____________________
الأخرى الملزمة وهي كونه في النهار، فإذا احتملنا ذلك فلا يرتفع الوجوب بارتفاع النهار، لأنه لنفس الجلوس في المسجد وجوب غير وجوب الجلوس فيه في النهار، وهذا هو مراده من قوله: ((لا أصله)) أي ان أصل الجلوس في المسجد مطلوب، والجلوس فيه في النهار مطلوب آخر.
(1) لا يخفى انه قد ظهر مما مر ان هنا شرطيتين: الأولى: ان يكون الشك في بقاء الحكم المتعلق بالمقيد بالزمان من جهة الشك في بقاء الزمان وانقطاعه، وهو تارة للشبهة الموضوعية كما لو شك في نهار رمضان بان النهار الذي هو ذهاب الحمرة المشرقية قد انتهى - لذهاب الحمرة - أم لا؟
وأخرى: للشبهة الحكمية بان كان قد علم بغياب القرص، ولكن شكه انما كان لأجل الشك في أن النهار هل هو غياب القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية؟
ولا يخفى انه في الشرطية الثانية قد قسم الزمان إلى كونه ظرفا للحكم أو قيدا للموضوع، ولم يقسم هذا التقسيم في الشرطية الأولى، لوضوح انه سيأتي ان نفس القيد مجرى للاستصحاب، ومع كونه مجرى للاستصحاب فلابد من ثبوت الحكم سواء كان الزمان ظرفا للحكم أو قيدا للموضوع، بخلافه في الشرطية الثانية كما سيأتي بيانه. ثم إنه بعد ما تقدم من كون الامر التدريجي مجرى للاستصحاب، فإذا شككنا في انتهاء النهار اما للشبهة الموضوعية أو للشبهة الحكمية فلا مانع من استصحاب بقائه وبه يثبت بقاء النهار ويترتب عليه بقاء الوجوب، والى هذا أشار بقوله: ((فلا بأس باستصحاب قيده)) أي قيد الفعل المتعلق به الوجوب وهو الامساك في نهار رمضان مثلا، فيستصحب بقاء نفس القيد ((من الزمان كالنهار
(1) لا يخفى انه قد ظهر مما مر ان هنا شرطيتين: الأولى: ان يكون الشك في بقاء الحكم المتعلق بالمقيد بالزمان من جهة الشك في بقاء الزمان وانقطاعه، وهو تارة للشبهة الموضوعية كما لو شك في نهار رمضان بان النهار الذي هو ذهاب الحمرة المشرقية قد انتهى - لذهاب الحمرة - أم لا؟
وأخرى: للشبهة الحكمية بان كان قد علم بغياب القرص، ولكن شكه انما كان لأجل الشك في أن النهار هل هو غياب القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية؟
ولا يخفى انه في الشرطية الثانية قد قسم الزمان إلى كونه ظرفا للحكم أو قيدا للموضوع، ولم يقسم هذا التقسيم في الشرطية الأولى، لوضوح انه سيأتي ان نفس القيد مجرى للاستصحاب، ومع كونه مجرى للاستصحاب فلابد من ثبوت الحكم سواء كان الزمان ظرفا للحكم أو قيدا للموضوع، بخلافه في الشرطية الثانية كما سيأتي بيانه. ثم إنه بعد ما تقدم من كون الامر التدريجي مجرى للاستصحاب، فإذا شككنا في انتهاء النهار اما للشبهة الموضوعية أو للشبهة الحكمية فلا مانع من استصحاب بقائه وبه يثبت بقاء النهار ويترتب عليه بقاء الوجوب، والى هذا أشار بقوله: ((فلا بأس باستصحاب قيده)) أي قيد الفعل المتعلق به الوجوب وهو الامساك في نهار رمضان مثلا، فيستصحب بقاء نفس القيد ((من الزمان كالنهار