____________________
لا بأس به لصحة الأخبار الدالة عليه وضعف الخبرين الدالين على الخلاف مع احتمالهما للتفصيل وهو جواز إمامة المرأة في النفل دون الفرض، أما أولا فللجمع بين الأخبار، وأما ثانيا فللروايات الدالة على التفصيل والمطلق يحمل على المقيد مع التنافي إجماعا، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «يؤمكم أقرأكم» (1) إنما يدل على صورة النزاع لو ثبت دخول النساء في الخطاب، فإن خطاب المذكر لا يدخل فيه المؤنث. نعم إذا عرف دخول المؤنث جاز أن يندرجن مع المذكرين في خطاب التذكير، فإذا ما لم يثبتوا دخول المرأة في هذا الخطاب لا يمكنهم الاستدلال به وذلك دور ظاهر (2)، انتهى.
وهو خيرة الأستاذ دام ظله في «المصابيح (3)» واستظهر ذلك من ثقة الإسلام والصدوق لاقتصارهما على ذكر صحيحة سليمان بن خالد كما في «الكافي (4)» وعلى ذكر صحيحتي هشام وزرارة كما في «الفقيه (5)» وقال بعد الاستدلال بالصحاح وبالأصول والقواعد التي ذكرت في عدم إمامة الصبي لأن كانت جارية هنا: إن الصلاة أعم شئ بلوى والدواعي على الجماعة متوفرة، فلو جاز ذلك لشاع وذاع مع أنه لم يعهد من النساء أصلا في عصر ولا مصر لا نادرا ولا أندر مع أنه ربما كان النساء أحوج إلى الجماعة من الرجال، ولم يعهد صدورها من الصديقة الطاهرة سيدة النساء عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها أفضل الصلاة والسلام ولا من أحد من بناتها من بنات الأئمة صلوات الله عليهم ولا من أزواجها، ولو صحت لقضت العادة بصدورها عن سيدة النساء وأن ذلك أستر لهن من الخروج إلى جماعة الرجال لما فيها من منافيات الحياء والستر، ومع ذلك اشتهر وشاع أنهن كن يصلين جماعة مع الرجال والغالب في الأحكام المشتركة
وهو خيرة الأستاذ دام ظله في «المصابيح (3)» واستظهر ذلك من ثقة الإسلام والصدوق لاقتصارهما على ذكر صحيحة سليمان بن خالد كما في «الكافي (4)» وعلى ذكر صحيحتي هشام وزرارة كما في «الفقيه (5)» وقال بعد الاستدلال بالصحاح وبالأصول والقواعد التي ذكرت في عدم إمامة الصبي لأن كانت جارية هنا: إن الصلاة أعم شئ بلوى والدواعي على الجماعة متوفرة، فلو جاز ذلك لشاع وذاع مع أنه لم يعهد من النساء أصلا في عصر ولا مصر لا نادرا ولا أندر مع أنه ربما كان النساء أحوج إلى الجماعة من الرجال، ولم يعهد صدورها من الصديقة الطاهرة سيدة النساء عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها أفضل الصلاة والسلام ولا من أحد من بناتها من بنات الأئمة صلوات الله عليهم ولا من أزواجها، ولو صحت لقضت العادة بصدورها عن سيدة النساء وأن ذلك أستر لهن من الخروج إلى جماعة الرجال لما فيها من منافيات الحياء والستر، ومع ذلك اشتهر وشاع أنهن كن يصلين جماعة مع الرجال والغالب في الأحكام المشتركة