____________________
وطهارة المولد والإيمان والعدالة والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى) قد تقدم في بحث الجمعة في صفات الإمام (1) نقل كلام الأصحاب في المقام وإن في ذلك لغنية وبلاغا إلا أنا أردنا استيفاء كلامهم في الباب فنقول: في «الجمل والعقود (2) والوسيلة (3)» الاقتصار على ثلاثة أشياء: الإيمان والعدالة وأن يكون أقرأ القوم. وفي «المراسم» الاقتصار على الأخيرين (4). وقال في «الوسيلة» بعد ذلك: وينبغي أن ينتفي عنه إحدى عشرة خصلة: (الكفر والنصب وخلاف الحق في أصل الدين والفسق وخبث الولادة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والغلف والرق والخنوثة والأنوثة، وجاز للثلاثة الأخيرة أن تؤم بأمثالها إذا كانت أهلا لذلك (5)، انتهى. وقد تقدم الكلام (6) في الخمسة الأول مستوفى فلا نعيده.
وأما الذكورة فقد تقدم فيها جملة وافية وبقي أحكام أخر وهو أنه لا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى للرجل ولا الخنثى، وقد تقدم نقل الإجماعات على ذلك في الجمعة (7). وخالف في «الوسيلة» فجوز إمامة الخنثى لمثلها (8)، وقد سمعت عبارتها. وقد صرح المفيد في كتاب «أحكام النساء (9)» والشيخ (10) والجم الغفير (11) بأنه يجوز للمرأة أن تؤم النساء. وفي «المختلف (12) والبيان (13)
وأما الذكورة فقد تقدم فيها جملة وافية وبقي أحكام أخر وهو أنه لا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى للرجل ولا الخنثى، وقد تقدم نقل الإجماعات على ذلك في الجمعة (7). وخالف في «الوسيلة» فجوز إمامة الخنثى لمثلها (8)، وقد سمعت عبارتها. وقد صرح المفيد في كتاب «أحكام النساء (9)» والشيخ (10) والجم الغفير (11) بأنه يجوز للمرأة أن تؤم النساء. وفي «المختلف (12) والبيان (13)