____________________
والمنتهى (1)» الإجماع على أنه لا يؤم القاعد القائم، وفى بعضها التصريح بعدم الجواز «كالخلاف». وفي «التذكرة» فلو صلوا خلف القاعد قياما بطلت صلاتهم عندنا (2). وفيها (3) وفي «نهاية الإحكام (4)» يجوز للعاجز عن القيام أن يؤم مثله إجماعا. وفي «التذكرة» ولا يشترط كونه إماما راتبا ولا ممن يرجى زوال عجزه إجماعا (5). وسيأتي نقل عبارات الأصحاب بتمامها في ذلك عند أواخر الباب عند قوله «وصحيح بأبرص مطلقا أو أجذم» فإنا نستوفي هناك الكلام ونسبغه.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والأمية إن كان المأموم قارئا) صرح بذلك في «المبسوط (6) والخلاف (7) والسرائر (8)» وغيرها (9). وفي «الذكرى» لو أم الأمي القارئ ولم تصح إجماعا (10). وفي «المعتبر» لا يجوز أن يؤم القارئ بالأمي عند علمائنا (11). وفي «التذكرة (12) والغرية وإرشاد الجعفرية (13)» الإجماع
قوله قدس الله تعالى روحه: (والأمية إن كان المأموم قارئا) صرح بذلك في «المبسوط (6) والخلاف (7) والسرائر (8)» وغيرها (9). وفي «الذكرى» لو أم الأمي القارئ ولم تصح إجماعا (10). وفي «المعتبر» لا يجوز أن يؤم القارئ بالأمي عند علمائنا (11). وفي «التذكرة (12) والغرية وإرشاد الجعفرية (13)» الإجماع