ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا على رأي إلا في النفل، ولا إمامة المجنون، وتكره لمن يعتوره حال الإفاقة، ولا إمامة ولد الزنا ويجوز ولد الشبهة،
____________________
عليه في الجهرية والإخفاتية. وفي «المبسوط» الأمي من لا يحسن قراءة الحمد (1).
وفي غيره: ولا السورة (2) وقال جماعة من المتأخرين (3): إنه الذي لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفا أو تشديدا أو صفة. وفي «الرياض» أن المراد به ذلك من غير خلاف (4).
وصرح جماعة منهم الشيخ في «المبسوط (5)» والمصنف في «التذكرة (6)» وغيرها (7) أنه لو صلى القارئ خلف الأمي بطلت صلاة المأموم خاصة، وقيده المصنف بكون القارئ غير صالح للإمامة وإلا وجب على الأمي الاقتداء به فبدونه تبطل صلاته، ونقل (8) عن أبي حنيفة بطلان صلاتهما معا.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وفي اشتراط الحرية قولان) تقدم الكلام فيه في بحث الجمعة (9) بما لا مزيد عليه، فليراجع.
وفي غيره: ولا السورة (2) وقال جماعة من المتأخرين (3): إنه الذي لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفا أو تشديدا أو صفة. وفي «الرياض» أن المراد به ذلك من غير خلاف (4).
وصرح جماعة منهم الشيخ في «المبسوط (5)» والمصنف في «التذكرة (6)» وغيرها (7) أنه لو صلى القارئ خلف الأمي بطلت صلاة المأموم خاصة، وقيده المصنف بكون القارئ غير صالح للإمامة وإلا وجب على الأمي الاقتداء به فبدونه تبطل صلاته، ونقل (8) عن أبي حنيفة بطلان صلاتهما معا.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وفي اشتراط الحرية قولان) تقدم الكلام فيه في بحث الجمعة (9) بما لا مزيد عليه، فليراجع.