____________________
ذكره جماعة (1).
وأقله اثنان، ولو كان المأموم صبيا كما في «نهاية الإحكام (2) والتذكرة (3) والذكرى (4) والغرية والفوائد الملية (5) والروض (6) ومجمع البرهان (7) والكفاية (8) والذخيرة (9)». وفي «إرشاد الجعفرية (10)» إن قلنا إن فعله يتصف بالصحة. وفي «مجمع البرهان (11) والذخيرة (12)» تحصل الجماعة به وإن قلنا بعدم كون عبادته شرعية لصدق الأخبار، والتخصيص خلاف الأصل مع ظهور خبر الجهني (13) في ذلك. ويؤيده قوله في «الروض» به مع قوله بأنها ليست شرعية وأنه ليؤيد لما نقوله من أنها شرعية كما تقدم الكلام فيه (14).
وما ورد من أن «الأقل رجل وامرأة» (15) فقد نظر فيه إلى اتصاف الامرأة بالنقص عن الرجل وإلى عدم الترغيب في جماعة النساء، إذ المرأتان بهذا
وأقله اثنان، ولو كان المأموم صبيا كما في «نهاية الإحكام (2) والتذكرة (3) والذكرى (4) والغرية والفوائد الملية (5) والروض (6) ومجمع البرهان (7) والكفاية (8) والذخيرة (9)». وفي «إرشاد الجعفرية (10)» إن قلنا إن فعله يتصف بالصحة. وفي «مجمع البرهان (11) والذخيرة (12)» تحصل الجماعة به وإن قلنا بعدم كون عبادته شرعية لصدق الأخبار، والتخصيص خلاف الأصل مع ظهور خبر الجهني (13) في ذلك. ويؤيده قوله في «الروض» به مع قوله بأنها ليست شرعية وأنه ليؤيد لما نقوله من أنها شرعية كما تقدم الكلام فيه (14).
وما ورد من أن «الأقل رجل وامرأة» (15) فقد نظر فيه إلى اتصاف الامرأة بالنقص عن الرجل وإلى عدم الترغيب في جماعة النساء، إذ المرأتان بهذا