____________________
وممن قال بمضمونها وهو أنها تقضى بحسب حاله عند دخول أول وقتها ابن إدريس (1)، ونقله عن الشيخ في التهذيب وعن المفيد وابن بابويه في رسالته والسيد في مصباحه ثم ادعى عليه الإجماع. قلت: وهو خيرة «المبسوط (2)» حيث قال:
يقضي من خرج من وطنه وفاتته في سفره تماما ولو صلاها أداءا كانت قصرا.
ومن لم يعتمد على الرواية ولم يعول على هذا الإجماع يقول بأن الاعتبار بوقت الأداء وأن القضاء تابع له.
وفي «المصابيح (3)» نسبته إلى المشهور. وفي «الذخيرة (4)» من قال بالتقصير بالأداء يلزمه ذلك في القضاء. وفي «نهاية الإحكام» أن من اختار وجوب الإتمام في الموضعين قضاهما تماما، ومن اعتبر حال الوجوب أوجب الإتمام في الأولى والقصر في الثانية ومن اعتبر في القضاء حال الفوات عكس (5). وممن اعتبر حال الفوات في القضاء المحقق (6) وتلميذه الآبي (7) والمولى الأردبيلي (8). وقد حكاه في «كشف الرموز (9)» عن صاحب البشرى وعن بعض المتقدمين، وتوقف جماعة (10) من متأخري المتأخرين.
يقضي من خرج من وطنه وفاتته في سفره تماما ولو صلاها أداءا كانت قصرا.
ومن لم يعتمد على الرواية ولم يعول على هذا الإجماع يقول بأن الاعتبار بوقت الأداء وأن القضاء تابع له.
وفي «المصابيح (3)» نسبته إلى المشهور. وفي «الذخيرة (4)» من قال بالتقصير بالأداء يلزمه ذلك في القضاء. وفي «نهاية الإحكام» أن من اختار وجوب الإتمام في الموضعين قضاهما تماما، ومن اعتبر حال الوجوب أوجب الإتمام في الأولى والقصر في الثانية ومن اعتبر في القضاء حال الفوات عكس (5). وممن اعتبر حال الفوات في القضاء المحقق (6) وتلميذه الآبي (7) والمولى الأردبيلي (8). وقد حكاه في «كشف الرموز (9)» عن صاحب البشرى وعن بعض المتقدمين، وتوقف جماعة (10) من متأخري المتأخرين.