____________________
محمد مزية، فتأمل.
وفي «الخلاف (1)» أنه يتخير، وقد احتمله في «كتابي الأخبار» (2) ووافقه صاحب «المنتقى (3)» واحتمل في «الذخيرة» أنه إذا خرج بعد دخول وقت الفضيلة يتم وإن كان بعد دخول وقت الإجزاء يقصر، ثم قال: لكني لا أعرف أحدا ذكر هذا التفصيل (4).
ومحل الخلاف في المسألة مقصور على ما إذا مضى وقت الصلاة كاملة الشرائط كما هو مفروض عبارات جماعة، وبذلك صرح الشهيدان في «الذكرى (5) والدروس (6) والبيان (7) والمسالك (8)» والمحقق الثاني (9). وفي «الروض» (10) هو شرط لازم اتفاقا. وفي «الذكرى (11)» وإذا لم يسع ذلك تتعين بحال الأداء قطعا. ويعتبر الوقت من حين دخوله إلى أن يصل المسافر إلى محل الخفاء كما نص على ذلك جماعة (12).
وفي «التذكرة (13) ونهاية الإحكام (14)» لو سافر وقد بقي من الوقت أقل من ركعة قضاها تماما إجماعا.
وفي «الخلاف (1)» أنه يتخير، وقد احتمله في «كتابي الأخبار» (2) ووافقه صاحب «المنتقى (3)» واحتمل في «الذخيرة» أنه إذا خرج بعد دخول وقت الفضيلة يتم وإن كان بعد دخول وقت الإجزاء يقصر، ثم قال: لكني لا أعرف أحدا ذكر هذا التفصيل (4).
ومحل الخلاف في المسألة مقصور على ما إذا مضى وقت الصلاة كاملة الشرائط كما هو مفروض عبارات جماعة، وبذلك صرح الشهيدان في «الذكرى (5) والدروس (6) والبيان (7) والمسالك (8)» والمحقق الثاني (9). وفي «الروض» (10) هو شرط لازم اتفاقا. وفي «الذكرى (11)» وإذا لم يسع ذلك تتعين بحال الأداء قطعا. ويعتبر الوقت من حين دخوله إلى أن يصل المسافر إلى محل الخفاء كما نص على ذلك جماعة (12).
وفي «التذكرة (13) ونهاية الإحكام (14)» لو سافر وقد بقي من الوقت أقل من ركعة قضاها تماما إجماعا.