____________________
الدلوك فإما أن يكون مخاطبا عند الدلوك بعدد معين أو لا، الثاني باطل، والأول إما أن يكون مخاطبا بأربع أو باثنتين، والثاني باطل لأنه حاضر في البلد فلا يقصر صلاته فتعين الأول وهو الأربع، فلا تسقط بالعذر المتجدد كالحيض والموت.
والجواب: أنه مخاطب بعدد معين وهو الأربع، ولما سافر انتقل فرضه، وقياسه على الحائض والميت قياس مع الفارق، إذ بالحيض والموت وأمثالهما تفوت الصلاة فيجب القضاء لعموم قولهم (عليهم السلام): «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» (1) ولولا هذا العموم لم يجب القضاء إلا بنص خاص، لأنه فرض جديد، والمسافر لم تفت صلاته بل انتقل فرضه إلى فرض المسافر إلا أن يدل دليل على عدم الانتقال بل قد ثبت الانتقال من الأدلة الخاصة.
الدليل الثاني: صحيح محمد ورواية النبال وخبر الوشا.
وجوابه ما مر من أنها لا تعارض ما دل على كون العبرة بوقت الأداء.
الدليل الثالث: الاحتياط، لأن القصر غير مبرئ بخلاف التمام لاشتماله على القصر وزيادة.
والجواب: إن كون القصر غير مبرئ للذمة أول الكلام بل ثبت عندنا أنه المبرئ خاصة، وأما كون الإتمام شاملا له وللزيادة فهو كما ترى، إذ بعد احتمال كون الذمة مشغولة بالقصر كيف ينفع الإتمام، وما استندت إليه من العلة عليل، إذ القصر هيئة غير هيئة التمام والهيئة جزء الصلاة قطعا، على أن هذا الاحتياط يتمشى في الصورة الثانية، فيصير الإتمام فيها من جهة الاحتياط المذكور، فتكون العبرة فيها أيضا بوقت الوجوب مع أنه صرح فيها بأن العبرة فيها بوقت الأداء، فتأمل.
الدليل الرابع: الاستصحاب.
والجواب: أنه دليل ناطق بأن الاعتبار بوقت الوجوب في الصورتين، فإن
والجواب: أنه مخاطب بعدد معين وهو الأربع، ولما سافر انتقل فرضه، وقياسه على الحائض والميت قياس مع الفارق، إذ بالحيض والموت وأمثالهما تفوت الصلاة فيجب القضاء لعموم قولهم (عليهم السلام): «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» (1) ولولا هذا العموم لم يجب القضاء إلا بنص خاص، لأنه فرض جديد، والمسافر لم تفت صلاته بل انتقل فرضه إلى فرض المسافر إلا أن يدل دليل على عدم الانتقال بل قد ثبت الانتقال من الأدلة الخاصة.
الدليل الثاني: صحيح محمد ورواية النبال وخبر الوشا.
وجوابه ما مر من أنها لا تعارض ما دل على كون العبرة بوقت الأداء.
الدليل الثالث: الاحتياط، لأن القصر غير مبرئ بخلاف التمام لاشتماله على القصر وزيادة.
والجواب: إن كون القصر غير مبرئ للذمة أول الكلام بل ثبت عندنا أنه المبرئ خاصة، وأما كون الإتمام شاملا له وللزيادة فهو كما ترى، إذ بعد احتمال كون الذمة مشغولة بالقصر كيف ينفع الإتمام، وما استندت إليه من العلة عليل، إذ القصر هيئة غير هيئة التمام والهيئة جزء الصلاة قطعا، على أن هذا الاحتياط يتمشى في الصورة الثانية، فيصير الإتمام فيها من جهة الاحتياط المذكور، فتكون العبرة فيها أيضا بوقت الوجوب مع أنه صرح فيها بأن العبرة فيها بوقت الأداء، فتأمل.
الدليل الرابع: الاستصحاب.
والجواب: أنه دليل ناطق بأن الاعتبار بوقت الوجوب في الصورتين، فإن