____________________
هذا والمختار وجوب التقصير اعتبارا بحال الأداء والحجة عليه بعد الإجماع المنقول وعمومات الكتاب (1) والسنة صحيح إسماعيل بن جابر الذي قال فيه للصادق (عليه السلام): يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي؟ قال: صل وأتم الصلاة. قلت: فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج؟ فقال: صل وقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (2). وقريب منه آخر (3) مؤيدا بما سمعته عن «المعتبر (4) والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام)» (5). مضافا إلى الأخبار (6) الدالة على تعيين موضع القصر بأنك إذا تجاوزت محل سماع الأذان فقصر، مع قطع النظر عن التأكيد من قوله «فصل وقصر» ومن قوله «فإن لم تفعل» والحلف وأن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) هكذا فعل، مع وضوح الدلالة، ومن البعيد غاية البعد صرف الأمر فيه بالتقصير إلى صورة الخروج من البلد بعد دخول الوقت من دون مضي مقدار الصلاة بالشرائط، إذ الخروج إلى محل الترخص بعد دخول الوقت وهو في المنزل كما هو نص المورد يستلزم مضي وقت الصلاتين غالبا ولا أقل من إحداهما قطعا، مع أنه (عليه السلام) لم يستفصل، على أن قوله «فلا أصلي حتى أخرج» كالصريح في تمكنه من الصلاة قبل الخروج، مضافا إلى أن تأكيد الحكم بالقسم على هذا التقدير يلغو عن الفائدة الظاهرة وهي رفع ما يتوهم من وجوب التمام أو جوازه، إذ ليس هو محل توهم لأحد على ذلك التقدير.
وأما صحيح محمد بن مسلم الذي هو دليل القول بالتمام حيث إنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق،
وأما صحيح محمد بن مسلم الذي هو دليل القول بالتمام حيث إنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق،