____________________
وأجاب في «المعتبر» عن الرواية باحتمال أن يكون دخل مع ضيق الوقت عن أداء الصلاة أربعا فتقضى على وقت إمكان الأداء (1)، فتأمل. والإنصاف أن هذه الرواية ظاهرة في كون الاعتبار في الأداء أيضا بوقت الوجوب بملاحظة العلة المذكورة لكنها لا تقوى على مقاومة أدلة المختار.
ومما ذكر ظهر مذهب آخر وهو كون العبرة بوقت الأداء في الأداء دون القضاء، وكيف كان فالدليل السادس مبني على مقدمة غير مسلمة ولا مبينة، إذ غاية ذلك أنه جدل بالنسبة إلى ابن إدريس ومن وافقه، فليتأمل، على أنه يلزمه القول بكون العبرة بوقت الوجوب في الصورة الثانية فيطالب بوجه التفرقة.
الدليل السابع: إن القول بالقصر مع بقاء الوقت ومضي الوقت المساوي للفعل في الحضر مع القول بوجوب الصوم مع الخروج بعد الزوال إذا لم يبيت النية مما لا يجتمعان. والثاني ثابت فينتفي الأول. ووجه التنافي بأن القصر إنما هو للسفر وهو المقتضي ومضي بعض الوقت لا يصلح للمانعية على هذا التقدير وهذا المقتضي ثابت في فعل الصوم.
والجواب: أنه قياس مع الفارق لمكان الدليل، على أن معظم هذا اليوم وغالبه كان المكلف فيه حاضرا والحاضر يجب عليه الصوم والغلبة مرجحة، على أنه يرد عليه مثل ذلك في الصورة الثانية، إذ ربما كان المكلف مفطرا فيها مع أنه يجب عليه إتمام الصلاة، لأن المصنف ممن يقول أن العبرة فيها بحال الأداء إذا قدم بعد الزوال ولم يصل إلا في المنزل ومع ذلك يقول بوجوب الإفطار وعدم وجوب صوم ذلك اليوم، والجواب الجواب.
ومما ذكر يعلم الحال في الدليل الثامن والتاسع، وهما أن الإفطار لازم للقصر وأن من صلى في السفينة قبل مفارقة المنزل يجب عليه الإتمام، لأن الصلاة على ما افتتحت عليه، فوجب الإتمام مطلقا لعدم القائل بالفرق.
ومما ذكر ظهر مذهب آخر وهو كون العبرة بوقت الأداء في الأداء دون القضاء، وكيف كان فالدليل السادس مبني على مقدمة غير مسلمة ولا مبينة، إذ غاية ذلك أنه جدل بالنسبة إلى ابن إدريس ومن وافقه، فليتأمل، على أنه يلزمه القول بكون العبرة بوقت الوجوب في الصورة الثانية فيطالب بوجه التفرقة.
الدليل السابع: إن القول بالقصر مع بقاء الوقت ومضي الوقت المساوي للفعل في الحضر مع القول بوجوب الصوم مع الخروج بعد الزوال إذا لم يبيت النية مما لا يجتمعان. والثاني ثابت فينتفي الأول. ووجه التنافي بأن القصر إنما هو للسفر وهو المقتضي ومضي بعض الوقت لا يصلح للمانعية على هذا التقدير وهذا المقتضي ثابت في فعل الصوم.
والجواب: أنه قياس مع الفارق لمكان الدليل، على أن معظم هذا اليوم وغالبه كان المكلف فيه حاضرا والحاضر يجب عليه الصوم والغلبة مرجحة، على أنه يرد عليه مثل ذلك في الصورة الثانية، إذ ربما كان المكلف مفطرا فيها مع أنه يجب عليه إتمام الصلاة، لأن المصنف ممن يقول أن العبرة فيها بحال الأداء إذا قدم بعد الزوال ولم يصل إلا في المنزل ومع ذلك يقول بوجوب الإفطار وعدم وجوب صوم ذلك اليوم، والجواب الجواب.
ومما ذكر يعلم الحال في الدليل الثامن والتاسع، وهما أن الإفطار لازم للقصر وأن من صلى في السفينة قبل مفارقة المنزل يجب عليه الإتمام، لأن الصلاة على ما افتتحت عليه، فوجب الإتمام مطلقا لعدم القائل بالفرق.