____________________
عنه (1)، ونفى عنه البعد في «مجمع البرهان (2)» ورجح في «الذخيرة (3) والكفاية (4) والحدائق (5)» العمل على خبر منصور في خصوص مورده. وكأنه مال إليه في «الروض (6)» وهذا صحيح منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتيت بلدة وأزمعت المقام بها عشرة فأتم الصلاة، وإن تركه رجل جاهلا فليس عليه الإعادة (7). وهو وإن كان صحيحا لكنه لا يقاوم القاعدة اليقينية فلا يخصصها فيطرح، على أنه لم يعمل به غير الشيخ يحيى ابن سعيد (8) ومن وافقه من متأخري المتأخرين (9) فيكون شاذا. ونقل عنه (10) أيضا أنه ألحق بجاهل الحكم المذكور ناسي الإقامة فحكم بأنه لا إعادة عليه، ومن وافقه من متأخري المتأخرين في ذاك خالفوه في هذا وقالوا (11): إنه خروج عن مورد النص.
واحتمل في «الحدائق (12)» معذورية الجاهل في هذا المقام مطلقا وفاقا لبعض مشايخه استنادا إلى خبر محمد بن إسحاق (13) الوارد في الامرأة التي صلت المغرب
واحتمل في «الحدائق (12)» معذورية الجاهل في هذا المقام مطلقا وفاقا لبعض مشايخه استنادا إلى خبر محمد بن إسحاق (13) الوارد في الامرأة التي صلت المغرب