____________________
وفي «الغنية (1) والإشارة (2)» أنه يجب عليه الإعادة في الوقت، وهو المنقول (3) عن أبي علي وأبي الصلاح. واستشعره في «المختلف (4)» من الرسيات. وفي «الغنية (5)» الإجماع عليه. وعن (6) ظاهر الحسن الإعادة مطلقا. وفي «الذكرى» مع خروج الوقت لا نعلم فيه خلافا إلا ما يظهر من الحسن (7). وفي «الروض» أطلق بعض الأصحاب إعادة المتم مع وجوب القصر عليه مطلقا. ويؤيده في الجاهل ما أورده السيد الرضي رحمه الله تعالى على أخيه المرتضى على أن الإجماع واقع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية، وأجاب المرتضى بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور، وحاصل الجواب يرجع إلى النص الدال على عذره والقول به متعين (8)، انتهى.
قلت: هذا حكاه الشهيد في «الذكرى (9)» وقد اختلف كلام الأصحاب في توجيه جواب علم الهدى، وقد سمعت ما فهمه منه في «الروض» وقيل: إن مراده أن الأحكام الشرعية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فيجوز أن يكون حكم الجاهل بالقصر وجوب الإتمام عليه وإن كان مقصرا غير معذور بترك العلم.
وحينئذ فهو آت بالمأمور به فيكون مجزيا. وهذا فهمه المولى الأردبيلي (10) وتلميذه صاحب «المدارك (11)» وقيل: إن مراده أنه يختلف الحكم بالنسبة إلى
قلت: هذا حكاه الشهيد في «الذكرى (9)» وقد اختلف كلام الأصحاب في توجيه جواب علم الهدى، وقد سمعت ما فهمه منه في «الروض» وقيل: إن مراده أن الأحكام الشرعية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فيجوز أن يكون حكم الجاهل بالقصر وجوب الإتمام عليه وإن كان مقصرا غير معذور بترك العلم.
وحينئذ فهو آت بالمأمور به فيكون مجزيا. وهذا فهمه المولى الأردبيلي (10) وتلميذه صاحب «المدارك (11)» وقيل: إن مراده أنه يختلف الحكم بالنسبة إلى