____________________
وقال الشهيد في «الذكرى (1)»: ويتخرج على القول بأن من زاد خامسة في الصلاة وكان قد قعد مقدار التشهد تسلم له الصلاة صحة الصلاة هنا، لأن التشهد حائل بين ذلك وبين الزيادة. واستحسنه في «روض الجنان (2)» وقال: إنه كان ينبغي لمثبت تلك المسألة القول به هنا، ولا يمكن التخلص من ذلك إلا بأحد أمور:
إما إلغاء ذلك الحكم كما ذهب إليه أكثر الأصحاب، أو القول باختصاصه بالزيادة على الرابعة كما هو مورد النص فلا يتعدى إلى الثلاثية والثنائية فلا تتحقق المعارضة هنا، أو اختصاصه بزيادة ركعة لا غير كما ورد به النص هناك ولا يتعدى إلى الزائد كما عداه بعض الأصحاب، أو القول بأن ذلك في غير المسافر جمعا بين الأخبار، لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع اتحاد المحل.
وأجيب في «المدارك (3) والحدائق (4)» بما هو حاصل ما في «مجمع البرهان (5)» بأن النسيان والزيادة إن حصلا بعد الفراغ من التشهد كانت هذه المسألة جزئية من جزئيات من زاد في صلاته ركعة فصاعدا بعد التشهد نسيانا وأن الأصح أن ذلك غير مبطل للصلاة مطلقا على القول باستحباب التسليم، وإن حصل النسيان قبل ذلك بحيث أوقع الصلاة أو بعضها على وجه التمام اتجه القول بالإعادة في الوقت دون خارجه. وفيه نظر ظاهر، لأن قضية ذلك أن يحمل النص والإجماع الواردان هنا بالإعادة على القسم الثاني لكنهما مطلقان إلا أن يقال: إن هذا أظهر الأفراد، فليتأمل.
ثم اعلم أنه إذا ذكر في أثناء الصلاة وأمكنه العدول إلى القصر عدل وصحت صلاته، لأن زيادة غير الركن سهوا لا تضر وإن دخل في الركوع استأنف، وكذا الحال في صورة الجهل فيما إذا دخل في الركوع فإنه يستأنف وإن لم يدخل فيه
إما إلغاء ذلك الحكم كما ذهب إليه أكثر الأصحاب، أو القول باختصاصه بالزيادة على الرابعة كما هو مورد النص فلا يتعدى إلى الثلاثية والثنائية فلا تتحقق المعارضة هنا، أو اختصاصه بزيادة ركعة لا غير كما ورد به النص هناك ولا يتعدى إلى الزائد كما عداه بعض الأصحاب، أو القول بأن ذلك في غير المسافر جمعا بين الأخبار، لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع اتحاد المحل.
وأجيب في «المدارك (3) والحدائق (4)» بما هو حاصل ما في «مجمع البرهان (5)» بأن النسيان والزيادة إن حصلا بعد الفراغ من التشهد كانت هذه المسألة جزئية من جزئيات من زاد في صلاته ركعة فصاعدا بعد التشهد نسيانا وأن الأصح أن ذلك غير مبطل للصلاة مطلقا على القول باستحباب التسليم، وإن حصل النسيان قبل ذلك بحيث أوقع الصلاة أو بعضها على وجه التمام اتجه القول بالإعادة في الوقت دون خارجه. وفيه نظر ظاهر، لأن قضية ذلك أن يحمل النص والإجماع الواردان هنا بالإعادة على القسم الثاني لكنهما مطلقان إلا أن يقال: إن هذا أظهر الأفراد، فليتأمل.
ثم اعلم أنه إذا ذكر في أثناء الصلاة وأمكنه العدول إلى القصر عدل وصحت صلاته، لأن زيادة غير الركن سهوا لا تضر وإن دخل في الركوع استأنف، وكذا الحال في صورة الجهل فيما إذا دخل في الركوع فإنه يستأنف وإن لم يدخل فيه