مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٦٢١

____________________
الجاهل المطلق وإلى الجاهل العالم في الجملة كمن عرف أن للصلاة أحكاما وهذا احتمله في «مجمع البرهان (1)» أيضا.
وقال علم الهدى (2) في جواب الرسي وقد سأله مثل سؤال أخيه ما نصه: إن الجهل - إن لم يعذر صاحبه وهو مذموم - جاز أن يتغير معه الحكم الشرعي ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل. قال في «الحدائق»: فهذا بظاهره يرجع إلى الاحتمال الثاني أي إلى ما فهمه صاحب «المجمع» وصاحب «المدارك» وقال:
هذا منه قول بأن الحكم مع الجهل ليس كالحكم مع العلم وفيه رد للإجماع المدعى (3).
قلت: لعل مراده أن عدم معذورية الجاهل هي الأصل والقاعدة الثابتة شرعا لكنه لا مانع من أن يكون الشارع قد جعله معذورا في خصوص المقام لثبوته من الشرع، فإن العام الشرعي ربما يخصص كما هو الحال في كثير من القواعد الشرعية، ومنها هذه القاعدة بالنسبة إلى الجهر والإخفات، فيكون مسلما للإجماع مقرا لمدعيه عليه، فيكون ما فهمه في «الروض» هو الصحيح الموافق للقواعد. ثم إن ما ذكره المصنف في «المختلف» من أن كلام السيد في الرسيات يشعر بالإعادة في الوقت من حيث إن سؤال السائل تضمن تخصيص سقوط فرض القضاء بخروج الوقت وهو يدل بمفهومه على الإعادة في الوقت والسيد لم ينكره فالظاهر أن مطمح نظر السيد إنما هو إلى الجواب عن أصل الإشكال من غير نظر إلى الخصوصية المذكورة وصحة ما ذكره السائل أو بطلانه من تلك الجهة، فليتأمل.
وهل الحكم يختص بجاهل وجوب التقصير من أصله أو ينسحب في الجاهل ببعض الأحكام كمن لا يعلم انقطاع كثرة السفر بإقامة العشرة وكالمصلي في موضع يعتقد أنه أحد الأربعة وليس منها؟ قولان. وقد توقف المصنف في

(١) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٣٣.
(٢) المسائل الرسية (رسائل الشريف المرتضى: ج ٢) في أحكام القصر ص ٣٨٤.
(٣) الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج 11 ص 430 - 431.
(٦٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 ... » »»
الفهرست