____________________
الجاهل المطلق وإلى الجاهل العالم في الجملة كمن عرف أن للصلاة أحكاما وهذا احتمله في «مجمع البرهان (1)» أيضا.
وقال علم الهدى (2) في جواب الرسي وقد سأله مثل سؤال أخيه ما نصه: إن الجهل - إن لم يعذر صاحبه وهو مذموم - جاز أن يتغير معه الحكم الشرعي ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل. قال في «الحدائق»: فهذا بظاهره يرجع إلى الاحتمال الثاني أي إلى ما فهمه صاحب «المجمع» وصاحب «المدارك» وقال:
هذا منه قول بأن الحكم مع الجهل ليس كالحكم مع العلم وفيه رد للإجماع المدعى (3).
قلت: لعل مراده أن عدم معذورية الجاهل هي الأصل والقاعدة الثابتة شرعا لكنه لا مانع من أن يكون الشارع قد جعله معذورا في خصوص المقام لثبوته من الشرع، فإن العام الشرعي ربما يخصص كما هو الحال في كثير من القواعد الشرعية، ومنها هذه القاعدة بالنسبة إلى الجهر والإخفات، فيكون مسلما للإجماع مقرا لمدعيه عليه، فيكون ما فهمه في «الروض» هو الصحيح الموافق للقواعد. ثم إن ما ذكره المصنف في «المختلف» من أن كلام السيد في الرسيات يشعر بالإعادة في الوقت من حيث إن سؤال السائل تضمن تخصيص سقوط فرض القضاء بخروج الوقت وهو يدل بمفهومه على الإعادة في الوقت والسيد لم ينكره فالظاهر أن مطمح نظر السيد إنما هو إلى الجواب عن أصل الإشكال من غير نظر إلى الخصوصية المذكورة وصحة ما ذكره السائل أو بطلانه من تلك الجهة، فليتأمل.
وهل الحكم يختص بجاهل وجوب التقصير من أصله أو ينسحب في الجاهل ببعض الأحكام كمن لا يعلم انقطاع كثرة السفر بإقامة العشرة وكالمصلي في موضع يعتقد أنه أحد الأربعة وليس منها؟ قولان. وقد توقف المصنف في
وقال علم الهدى (2) في جواب الرسي وقد سأله مثل سؤال أخيه ما نصه: إن الجهل - إن لم يعذر صاحبه وهو مذموم - جاز أن يتغير معه الحكم الشرعي ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل. قال في «الحدائق»: فهذا بظاهره يرجع إلى الاحتمال الثاني أي إلى ما فهمه صاحب «المجمع» وصاحب «المدارك» وقال:
هذا منه قول بأن الحكم مع الجهل ليس كالحكم مع العلم وفيه رد للإجماع المدعى (3).
قلت: لعل مراده أن عدم معذورية الجاهل هي الأصل والقاعدة الثابتة شرعا لكنه لا مانع من أن يكون الشارع قد جعله معذورا في خصوص المقام لثبوته من الشرع، فإن العام الشرعي ربما يخصص كما هو الحال في كثير من القواعد الشرعية، ومنها هذه القاعدة بالنسبة إلى الجهر والإخفات، فيكون مسلما للإجماع مقرا لمدعيه عليه، فيكون ما فهمه في «الروض» هو الصحيح الموافق للقواعد. ثم إن ما ذكره المصنف في «المختلف» من أن كلام السيد في الرسيات يشعر بالإعادة في الوقت من حيث إن سؤال السائل تضمن تخصيص سقوط فرض القضاء بخروج الوقت وهو يدل بمفهومه على الإعادة في الوقت والسيد لم ينكره فالظاهر أن مطمح نظر السيد إنما هو إلى الجواب عن أصل الإشكال من غير نظر إلى الخصوصية المذكورة وصحة ما ذكره السائل أو بطلانه من تلك الجهة، فليتأمل.
وهل الحكم يختص بجاهل وجوب التقصير من أصله أو ينسحب في الجاهل ببعض الأحكام كمن لا يعلم انقطاع كثرة السفر بإقامة العشرة وكالمصلي في موضع يعتقد أنه أحد الأربعة وليس منها؟ قولان. وقد توقف المصنف في