____________________
ذلك عبارة «فوائد الشرائع (1) وإرشاد الجعفرية (2)» حيث قطعا فيهما بالحكم وزادا نفي الخلاف عنه.
وبقي الكلام فيما لو عزم على العود وتردد في إقامة العشرة أو كان ذاهلا، ففي «جامع المقاصد (3) والجعفرية» أن فيه وجهين (4). وفي «المدارك (5) والذخيرة (6) والمصابيح» أن حكمه التمام (7). وفي «الغرية وإرشاد الجعفرية» الحكم بالقصر في العود (8). وفي «فوائد الشرائع (9) وحاشية الإرشاد» أنه الأقوى (10). قلت: وهو قضية إطلاق العبارات السالفة كعبارة «الدروس (11) والبيان (12) والموجز (13)» وغيرها (14)، فتأمل.
وفصل الشهيد الثاني (15) فقال: إن كان العود مستلزما للعود إلى بلده فالقصر في الرجوع واضح، وإن كان مخالفا للرجوع إلى بلده فالمتجه البقاء على التمام إلى أن يتحقق قصد المسافة. وهذا بناءا على ما اعتمده وقد عرفت حاله.
وبقي الكلام فيما لو عزم على العود وتردد في إقامة العشرة أو كان ذاهلا، ففي «جامع المقاصد (3) والجعفرية» أن فيه وجهين (4). وفي «المدارك (5) والذخيرة (6) والمصابيح» أن حكمه التمام (7). وفي «الغرية وإرشاد الجعفرية» الحكم بالقصر في العود (8). وفي «فوائد الشرائع (9) وحاشية الإرشاد» أنه الأقوى (10). قلت: وهو قضية إطلاق العبارات السالفة كعبارة «الدروس (11) والبيان (12) والموجز (13)» وغيرها (14)، فتأمل.
وفصل الشهيد الثاني (15) فقال: إن كان العود مستلزما للعود إلى بلده فالقصر في الرجوع واضح، وإن كان مخالفا للرجوع إلى بلده فالمتجه البقاء على التمام إلى أن يتحقق قصد المسافة. وهذا بناءا على ما اعتمده وقد عرفت حاله.