لاعتبار البينة عليه، وكذا ما ورد في باب ثبوت الهلال ولو في غير مورد حكم الحاكم كقوله (عليه السلام): " إذا رأيتم الهلال فافطروا أو تشهد عليه بينة عدل من المسلمين " (1) وفي آخر: " فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه الخ " (2) نعم مثل قوله (عليه السلام): " لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين " (3) بحمل إرادة حكمه (عليه السلام) بالهلال بشهادة العدلين. إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع بحيث تطمئن النفس بالغاء خصوصيات الموارد هذا.
وأما ثبوتها بإخبار عدل واحد، أو اخبار الثقة فمورد التأمل والاشكال لعموم آية النبأ (4) الواردة في الموضوع، ولسيرة العقلاء التي هي العمدة في حجية خبر الثقة.
ومن الواضح أن العقلاء بحسب بنائهم العملي لا يفرقون بين الحكم والموضوع، ويؤكده اعتبار خبر الثقة في الموضوعات في موارد.
منها: ما ورد في الأخبار بعزل الوكيل كقوله (عليه السلام): " والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه " (5) الخبر.
ومنها ما ورد في الأخبار بالوصية حيث قال الراوي: " فأتاني رجل مسلم صادق فقال... " (6) إلى آخر الخبر المروي في الوسائل في آخر كتاب الوصية.
ومنها: ما ورد في باب استبراء الأمة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، " في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم أطأها فقال (عليه السلام): إن وثق به فلا بأس أن يأتيها " (7) وفي آخر: " إن كان عندك أمينا فمسها " (8). ومن تقييد القبول بالوثاقة والأمانة يعلم أنه بما هو خبر الثقة حجة، لا بما هو إخبار ذي