____________________
والمولى الأردبيلي (1) وصاحب المعالم في «رسالته (2)» وتلميذه في شرحها (3) والكاشاني (4) والخراساني (5). واستحسنه في «المدارك (6)». وقد يلوح من «المنتهى» التوقف (7). ونقل (8) عن علي بن بابويه أنه يعيد مطلقا. وفي «الدروس (9)» هو قوي على القول بوجوب التسليم.
وقال في «المقنع (10)»: إنه يعيد إن ذكر في يومه وإن مضى اليوم فلا إعادة. وقد نسب ذلك في «النهاية (11)» بعد أن اختار المشهور إلى الرواية (12). وقالوا (13) في بيان هذه العبارة: إن كان مراده بياض النهار فقد وافق المشهور في الظهرين وأهمل أمر العشاء، وإن كان مراده ذلك والليلة الماضية كان مخالفا للمشهور في العشاء، وإن كان مراده ذلك والليلة المستقبلة يكون خالف في الظهرين والعشاء أيضا إلا على القول ببقاء وقتها إلى الصبح. وأنت خبير بأن عادة الصدوق في المقنع نقل متون الأخبار، ففتواه عين رواية أبي بصير، وإهمال ذكر العشاء بناءا على عدم القول بالفصل كما اعترف به غير واحد (14).
وقال في «المقنع (10)»: إنه يعيد إن ذكر في يومه وإن مضى اليوم فلا إعادة. وقد نسب ذلك في «النهاية (11)» بعد أن اختار المشهور إلى الرواية (12). وقالوا (13) في بيان هذه العبارة: إن كان مراده بياض النهار فقد وافق المشهور في الظهرين وأهمل أمر العشاء، وإن كان مراده ذلك والليلة الماضية كان مخالفا للمشهور في العشاء، وإن كان مراده ذلك والليلة المستقبلة يكون خالف في الظهرين والعشاء أيضا إلا على القول ببقاء وقتها إلى الصبح. وأنت خبير بأن عادة الصدوق في المقنع نقل متون الأخبار، ففتواه عين رواية أبي بصير، وإهمال ذكر العشاء بناءا على عدم القول بالفصل كما اعترف به غير واحد (14).