____________________
مقتضى كلمة «ما» فتأمل. ونقل ذلك في «المعتبر» عن المصباح (1).
وقال في «الذكرى»: يظهر من المبسوط والتقي عدم الجواز مع حيلولة الشباك مع اعترافه بجواز الحيلولة بالمقصورة المخرمة، ولا فرق بينهما (2). وفي «الذخيرة» عن المبسوط أنه موافق للمشهور (3)، والموجود فيه ما نصه: الحائط وما يجري مجراه مما يمنع مشاهدة الصفوف يمنع من صحة الصلاة والاقتداء بالإمام، وكذلك الشبابيك والمقاصير تمنع من الاقتداء بإمام الصلاة إلا إذا كانت مخرمة لا تمنع من مشاهدة الصفوف (4)، انتهى. وقال الفاضلان (5) والشهيدان (6) والكركي (7) وتلميذاه (8) وغيرهم (9): إنه لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة. وقال هؤلاء جميعا والمقداد (10) وأبو العباس (11) وابن هلال والميسي والخراساني (12) وغيرهم (13): إنه لو كان مانعا في بعض الأحوال كحال السجود فالأقرب أنه ليس بمانع. وفي «المصابيح» الأحوط الاجتناب بل الصحة لا تخلو عن إشكال، لأن لفظ «السترة والجدار» مطلق (14).
وقال في «الذكرى»: يظهر من المبسوط والتقي عدم الجواز مع حيلولة الشباك مع اعترافه بجواز الحيلولة بالمقصورة المخرمة، ولا فرق بينهما (2). وفي «الذخيرة» عن المبسوط أنه موافق للمشهور (3)، والموجود فيه ما نصه: الحائط وما يجري مجراه مما يمنع مشاهدة الصفوف يمنع من صحة الصلاة والاقتداء بالإمام، وكذلك الشبابيك والمقاصير تمنع من الاقتداء بإمام الصلاة إلا إذا كانت مخرمة لا تمنع من مشاهدة الصفوف (4)، انتهى. وقال الفاضلان (5) والشهيدان (6) والكركي (7) وتلميذاه (8) وغيرهم (9): إنه لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة. وقال هؤلاء جميعا والمقداد (10) وأبو العباس (11) وابن هلال والميسي والخراساني (12) وغيرهم (13): إنه لو كان مانعا في بعض الأحوال كحال السجود فالأقرب أنه ليس بمانع. وفي «المصابيح» الأحوط الاجتناب بل الصحة لا تخلو عن إشكال، لأن لفظ «السترة والجدار» مطلق (14).