____________________
الغفير من القدماء (1) والمتأخرين (2)، وله مؤيدات أخر، لكن الأستاذ دام ظله في «المصابيح (3)» قال: إن هذا الحكم المذكور في المنتهى إنما هو خيرة المنتهى والمدارك وشاع بسببهما في الأمصار عدم مراعاة الصحيحة الموافقة للفتاوى حيث صرحوا بأن الصحيح صلاة من يقابل الباب خاصة، واستند في ذلك إلى عبارة الكتاب و «الشرائع والتحرير» وعبارة الكتاب (4) التي استند إليها قوله: ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع، لأنهم يشاهدون من يشاهده. ونحوها عبارة «الشرائع (5) والتحرير (6)» من دون ذكر خاصة. ونحوها عبارة «الدروس (7) والموجز الحاوي (8) وكشف الالتباس (9)» بل هذه العبارة التي استند إليها موجودة في «التذكرة (10) ونهاية الإحكام (11)» عند ذكر الحكم المذكور في «المنتهى (12)» والجمع بينهما بما ذكره المتأخرون في تصوير المحراب الداخل، فلا يصح الاستناد في ذلك إلى هذه العبارات بل مثل هذه العبارة موجود في «الجعفرية (13)