____________________
وقال في «المنتهى»: ولو لم يشاهد الإمام وشاهد بعض المأمومين صحت صلاته وإلا بطلت صلاة الصف الثاني وما بعده لا نعرف فيه خلافا (1)، انتهى.
فرع: قال في «الذخيرة» ذكر جماعة من الأصحاب أنه لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح بحيث يشاهد الإمام أو بعض المأمومين صحت صلاته وصلاة من على يمينه وشماله وورائه لأنهم يرون من يرى الإمام، ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو عن يساره بحيث لا يشاهدون من في المسجد بطلت صلاته. والحكم الثاني صحيح، وأما الحكم الأول فقد ذكره غير واحد من الأصحاب كالشيخ ومن تبعه وهو متجه إن ثبت الإجماع، على أن مشاهدة بعض المأمومين تكفي مطلقا وإلا كان في الحكم المذكور إشكال نظرا إلى قوله (2) (عليه السلام): «إلا من كان بحيال الباب» فإن ظاهره قصر الصحة على من كان بحيال الباب، وجعل بعضهم هذا الحصر إضافيا بالنسبة إلى الصف الذي يتقدمه عن يمين الباب ويساره، وفيه عدول عن الظاهر (3)، انتهى.
ونحوه قال في «الكفاية» لكنه قال فيها: لم أجد من حكم بخلافه (4). وفي «الذخيرة» قد نسبه إلى الشيخ ومن تبعه (5)، انتهى.
قلت: هذا البعض الذي جعل الحصر إضافيا هو صاحب «المدارك (6)» وهو ممن قد وافق الشيخ في «المبسوط (7)» في الحكم المذكور، وكذلك المصنف في «التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والمنتهى 10» على تأمل لنا في نسبة ذلك إليه، لأنه
فرع: قال في «الذخيرة» ذكر جماعة من الأصحاب أنه لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح بحيث يشاهد الإمام أو بعض المأمومين صحت صلاته وصلاة من على يمينه وشماله وورائه لأنهم يرون من يرى الإمام، ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو عن يساره بحيث لا يشاهدون من في المسجد بطلت صلاته. والحكم الثاني صحيح، وأما الحكم الأول فقد ذكره غير واحد من الأصحاب كالشيخ ومن تبعه وهو متجه إن ثبت الإجماع، على أن مشاهدة بعض المأمومين تكفي مطلقا وإلا كان في الحكم المذكور إشكال نظرا إلى قوله (2) (عليه السلام): «إلا من كان بحيال الباب» فإن ظاهره قصر الصحة على من كان بحيال الباب، وجعل بعضهم هذا الحصر إضافيا بالنسبة إلى الصف الذي يتقدمه عن يمين الباب ويساره، وفيه عدول عن الظاهر (3)، انتهى.
ونحوه قال في «الكفاية» لكنه قال فيها: لم أجد من حكم بخلافه (4). وفي «الذخيرة» قد نسبه إلى الشيخ ومن تبعه (5)، انتهى.
قلت: هذا البعض الذي جعل الحصر إضافيا هو صاحب «المدارك (6)» وهو ممن قد وافق الشيخ في «المبسوط (7)» في الحكم المذكور، وكذلك المصنف في «التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والمنتهى 10» على تأمل لنا في نسبة ذلك إليه، لأنه