____________________
ولا خلاف في أنه يجوز وقوف الإمام في أعلى المنحدرة كما في «الرياض (1)» وعليه نص جماعة (2) من القدماء، وقيده المحقق الثاني (3) والشهيد الثاني (4) بما إذا لم يحصل البعد المفرط. وفي «البيان (5) والهلالية والجعفرية (6) والغرية» إذا كان في أعلى المنحدرة يغتفر العلو من الجانبين. وفي «المهذب (7) وإرشاد الجعفرية (8)» يغتفر وإن كان علوه بالمعتد به، انتهى.
وأما إذا كان المأموم أعلى بالمعتد فجائز إجماعا كما في «الخلاف (9) والتنقيح (10) والمفاتيح (11)» وظاهر «المنتهى (12) والمدارك (13) والذخيرة (14) والرياض (15)» حيث نسب إلى علمائنا في الثلاثة الأول، ونفى عنه الخلاف في الأخير. وفي «التذكرة (16) والغرية» الإجماع على صحة صلاة المأموم وإن كان على شاهق.
وأما إذا كان المأموم أعلى بالمعتد فجائز إجماعا كما في «الخلاف (9) والتنقيح (10) والمفاتيح (11)» وظاهر «المنتهى (12) والمدارك (13) والذخيرة (14) والرياض (15)» حيث نسب إلى علمائنا في الثلاثة الأول، ونفى عنه الخلاف في الأخير. وفي «التذكرة (16) والغرية» الإجماع على صحة صلاة المأموم وإن كان على شاهق.