____________________
والجعفرية (1) وإرشادها (2) والغرية وفوائد الشرائع (3) والروض (4) والمسالك (5) والفوائد الملية (6)» وغيرها (7). واستحسنه في «الذكرى (8)» وهو ظاهر «نهاية الأحكام (9)» وفي «الكفاية» فيه تردد (10).
وخالف الشيخ في «الخلاف» فمنع منه مدعيا عليه ظاهرا الإجماع، واستدل عليه بالصحيح (11) وقال: إنه صريح في ذلك (12). قالوا: وهو غريب لعدم وضوح وجه الدلالة فيه (13). قلت: كلام الشيخ جيد جدا فإنه (عليه السلام) لما منع عما لا يتخطى بين الصفين وإنه إن كان فليس لهم بصلاة قال: «فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة» فجعل جزاء الشرط هو عين الحكم الذي رتبه على مالا يتخطى، فالتفريع والترتيب في غاية الظهور في دخول الحائل في عموم مالا يتخطى إن لم يكن هو هو بعينه، والظاهر أن مالا يتخطى عام فيشمل بعد المسافة والسترة كما هو
وخالف الشيخ في «الخلاف» فمنع منه مدعيا عليه ظاهرا الإجماع، واستدل عليه بالصحيح (11) وقال: إنه صريح في ذلك (12). قالوا: وهو غريب لعدم وضوح وجه الدلالة فيه (13). قلت: كلام الشيخ جيد جدا فإنه (عليه السلام) لما منع عما لا يتخطى بين الصفين وإنه إن كان فليس لهم بصلاة قال: «فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة» فجعل جزاء الشرط هو عين الحكم الذي رتبه على مالا يتخطى، فالتفريع والترتيب في غاية الظهور في دخول الحائل في عموم مالا يتخطى إن لم يكن هو هو بعينه، والظاهر أن مالا يتخطى عام فيشمل بعد المسافة والسترة كما هو