____________________
مذهبنا أيضا (1)، انتهى. قال في «المختلف»: مراده بالقوم هنا بعض الجمهور ولا قول لعلمائنا في ذلك (2). قلت: قوله في المبسوط «وهذا قريب على مذهبنا» يحتمل قريبا أن يكون راجعا إلى الفرض الأخير خاصة فلا يكون راجعا إلى التقدير بثلاثمائة ذراع وهو الأنسب بقوله: وحد البعد ما جرت العادة بتسميته بعدا، ويمكن أن يكون إشارة إلى جميع ما تقدم فيكون رضا بالثلاثمائة، فتأمل.
وفي «السرائر» ينبغي أن يكون بين كل صفين قدر مسقط الإنسان أو مربض عنز إذا سجد فإن تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطى كان مكروها شديد الكراهية حتى أنه قد ورد بلفظ لا يجوز (3). وفي «النهاية (4) والمبسوط (5)» أيضا و «المراسم (6) والوسيلة (7) والبيان (8) والهلالية» وغيرها (9) ينبغي أن يكون قدر مربض عنز.
وقال الأستاذ دام ظله في «المصابيح»: إن الأقوى ما اختاره أبو الصلاح وغيره من عدم جواز البعد بمالا يتخطى، لأن الجماعة توقيفية والثابت من الشرع هذا وأما أزيد فلم يثبت، ووجوب القراءة لا يسقط إلا فيما ثبت سقوطها فيه، والقدر الثابت من فعل الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) هو ما ذكرناه لا أزيد. ويدل عليه صحيحة (10) زرارة المروية في الكافي والفقيه والتهذيب وقال في الفقيه مقدما على الصحيحة: وروى زرارة عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: «ينبغي للصفوف أن تكون
وفي «السرائر» ينبغي أن يكون بين كل صفين قدر مسقط الإنسان أو مربض عنز إذا سجد فإن تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطى كان مكروها شديد الكراهية حتى أنه قد ورد بلفظ لا يجوز (3). وفي «النهاية (4) والمبسوط (5)» أيضا و «المراسم (6) والوسيلة (7) والبيان (8) والهلالية» وغيرها (9) ينبغي أن يكون قدر مربض عنز.
وقال الأستاذ دام ظله في «المصابيح»: إن الأقوى ما اختاره أبو الصلاح وغيره من عدم جواز البعد بمالا يتخطى، لأن الجماعة توقيفية والثابت من الشرع هذا وأما أزيد فلم يثبت، ووجوب القراءة لا يسقط إلا فيما ثبت سقوطها فيه، والقدر الثابت من فعل الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) هو ما ذكرناه لا أزيد. ويدل عليه صحيحة (10) زرارة المروية في الكافي والفقيه والتهذيب وقال في الفقيه مقدما على الصحيحة: وروى زرارة عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: «ينبغي للصفوف أن تكون