____________________
«فوائد الشرائع (1) وحاشية الإرشاد (2) والميسية والروض (3) والمسالك (4) والفوائد الملية (5) ومجمع البرهان (6)» أن ذلك فيما إذا صلت المرأة خلف الرجل بخلاف ما لو أمت مثلها فإن المشاهدة معتبرة. وقال جماعة (7) كثيرون: إن ذلك إذا علمت أحوال الإمام في انتقالاته وحركاته.
وفي «الميسية» أن الخنثى كالرجل إذا كان مأموما وكالمرأة إذا كان إماما، وقد سمعت ما في «الغرية».
وقد نص في «كشف الالتباس (8) والجعفرية (9) وشرحيها (10) والفوائد الملية (11) والروض (12) والمسالك (13) ومجمع البرهان (14)» وغيرها (15) أن الظلمة غير قادحة.
وفي «المنتهى» أن الأكثر على عدم المنع من حيلولة النهر (16). وفي «الذخيرة»
وفي «الميسية» أن الخنثى كالرجل إذا كان مأموما وكالمرأة إذا كان إماما، وقد سمعت ما في «الغرية».
وقد نص في «كشف الالتباس (8) والجعفرية (9) وشرحيها (10) والفوائد الملية (11) والروض (12) والمسالك (13) ومجمع البرهان (14)» وغيرها (15) أن الظلمة غير قادحة.
وفي «المنتهى» أن الأكثر على عدم المنع من حيلولة النهر (16). وفي «الذخيرة»