____________________
أنه المشهور (1). وخالف فيه التقي على ما نقل (2) وأبو المكارم (3) وأبو المجد (4) وادعى الثاني الإجماع. وقد تقدم (5) ما له نفع تام في ذلك. وفي «المدارك» بعد نقل الخلاف عن الأولين قال: إن خصا ذلك بما لا يمكن تخطيه كان جيدا (6). وفي «الذخيرة» كان له وجه مع تأمل فيه (7).
واحترز المصنف بقوله: يمنع المشاهدة - كما وضع ذلك في عبارات الأكثر - عما لا يمنعها كالشبابيك التي تمنع الاستطراق دون المشاهدة، فإن المشهور كما في «الذخيرة (8) والكفاية (9) والرياض (10)» عدم المنع. وهو خيرة «السرائر (11)» وما تأخر عنها «كالمعتبر (12)» وجملة من كتب المصنف (13) «والذكرى (14) والدروس (15) والبيان (16) والموجز الحاوي (17) والهلالية وكشف الالتباس (18)
واحترز المصنف بقوله: يمنع المشاهدة - كما وضع ذلك في عبارات الأكثر - عما لا يمنعها كالشبابيك التي تمنع الاستطراق دون المشاهدة، فإن المشهور كما في «الذخيرة (8) والكفاية (9) والرياض (10)» عدم المنع. وهو خيرة «السرائر (11)» وما تأخر عنها «كالمعتبر (12)» وجملة من كتب المصنف (13) «والذكرى (14) والدروس (15) والبيان (16) والموجز الحاوي (17) والهلالية وكشف الالتباس (18)