____________________
وهذا الحمل فاسد، لأن ظاهر الشيخ في «المبسوط» كما تقدم آنفا (1) في مسألة من نوى الإقامة عشرا ثم رجع أنه يصير مقيما بمجرد النية ولا يتوقف على الصلاة تماما. وقد تقدم الكلام فيه وفي بيان الدور. ثم إن الخارج قبل الصلاة تماما على المشهور لا يتوقف رجوعه على الخروج حتى يجري فيه الخلاف، فإن الرجوع عن نية الإقامة قبل الصلاة تماما يوجب العود إلى القصر وإن لم يخرج بل وإن بقي شهر، وهذا تجهيل للأصحاب أيضا في فهم كلام الشيخ ونزاعهم معه.
ومن هنا يعلم حال مؤاخذة الشهيد الثاني (2) للشيخ ومن وافقه من أن كلامهم مطلق ومشكل وكان الواجب أن يقيدوه بما إذا خرج بعد الصلاة تماما، فإنه يجاب عن ذلك بوجوه:
الأول: أن فرض المسألة في كلامهم فيمن أتى مكة شرفها الله تعالى حاجا، ومن المعلوم أنه لا ينوي الإقامة فيها عشرا إلا إذا علم إتمامها قبل زوال يوم التروية، لأنه لا بد وأن يخرج فيه إلى عرفة.
الثاني: أنه يحتمل أن يكون ذلك من الشيخ بناءا على ما يظهر منه من عدم اشتراط الصلاة تماما كما عرفت.
الثالث: أن يكون ترك ذلك لوضوحه وظهوره كما ترك ذكر كون العشرة تامة بلياليها ونحو ذلك.
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالقول الأول وهو وجوب التقصير ذاهبا وآيبا وفي المقصد ودار الإقامة.
وأما القول الثاني وهو التقصير في العود فقط مع قصد المسافة غير ذاهل ولا متردد فهو خيرة «الدروس» كما ستعرف و «البيان (3) والموجز الحاوي (4)
ومن هنا يعلم حال مؤاخذة الشهيد الثاني (2) للشيخ ومن وافقه من أن كلامهم مطلق ومشكل وكان الواجب أن يقيدوه بما إذا خرج بعد الصلاة تماما، فإنه يجاب عن ذلك بوجوه:
الأول: أن فرض المسألة في كلامهم فيمن أتى مكة شرفها الله تعالى حاجا، ومن المعلوم أنه لا ينوي الإقامة فيها عشرا إلا إذا علم إتمامها قبل زوال يوم التروية، لأنه لا بد وأن يخرج فيه إلى عرفة.
الثاني: أنه يحتمل أن يكون ذلك من الشيخ بناءا على ما يظهر منه من عدم اشتراط الصلاة تماما كما عرفت.
الثالث: أن يكون ترك ذلك لوضوحه وظهوره كما ترك ذكر كون العشرة تامة بلياليها ونحو ذلك.
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالقول الأول وهو وجوب التقصير ذاهبا وآيبا وفي المقصد ودار الإقامة.
وأما القول الثاني وهو التقصير في العود فقط مع قصد المسافة غير ذاهل ولا متردد فهو خيرة «الدروس» كما ستعرف و «البيان (3) والموجز الحاوي (4)