____________________
فيه فإنه حجة عليه، وضم الذهاب إلى الإياب قد عرفت أنه خلاف فتوى الأصحاب فقد خرج عن القوانين ولم يأت بدليل مبين. وأما قوله: أولا أن الظاهر التمام، فيأتي فيه تمام الكلام.
وقال الفاضل الصيمري في «كشف الالتباس»: إن كثيرا من الناس جهلوا مراد المصنفين بقولهم: فإن عاد لا بنية الإقامة قصر، وضلوا عن الطريق الواضح المستبين، فزعموا أن مرادهم أنه إذا خرج بعد الإقامة عشرا إلى ما فوق الخفاء ودون المسافة بنية العود إلى موضع الإقامة لا يجوز له الإتمام إلا مع نية الإقامة عشرة اخرى مستأنفة، ولو عاد بغير نية إقامة عشرة مستأنفة وعزمه الخروج ثانيا إلى فوق الخفاء ودون المسافة لا يجوز له الإتمام ويجب عليه التقصير، وهو جهل وضلالة بمراد المصنفين، لأن مرادهم بذلك القول هو ما إذا كان قصده بعد الرجوع الخروج إلى مسافة، ولو كان قصده الخروج ولو كل يوم إلى ما دون المسافة لم يجز له التقصير بإجماع المسلمين، لما عرفت من أن نية الإقامة عشرا مع الصلاة تماما ولو فريضة واحدة تقطع السفر وتوجب الإتمام حتى يقصد مسافة اخرى، وقد صرح به الأصحاب في مصنفاتهم. قال الشهيد في «دروسه»: لو خرج بعد عزم الإقامة وقد صلى تماما اشترط مسافة اخرى. وقال في «بيانه»: ولو خرج بعدها اعتبرت المسافة. وقال العلامة في «تذكرته ونهايته»: ولو نوى مقام عشرة أيام في بعض المسافة انقطع سفره، فإن خرج إلى نهاية السفر فإن كان بين موضع الإقامة ونهاية السفر مسافة قصر وإلا فلا. ثم قال: فعلى هذا لو خرج كل يوم إلى ما فوق الخفاء ودون المسافة فهو باق على الإتمام حتى يخرج بقصد مسافة فإنه يقصر عند الخفاء، ولو عاد بقصد الخروج قبل العشرة إلى مسافة قصر عند الشهيد والمصنف وعند الخروج على مذهب العلامة والمحقق، فقد تحقق الصواب وزال الارتياب (1)، انتهى كلامه.
وقال الفاضل الصيمري في «كشف الالتباس»: إن كثيرا من الناس جهلوا مراد المصنفين بقولهم: فإن عاد لا بنية الإقامة قصر، وضلوا عن الطريق الواضح المستبين، فزعموا أن مرادهم أنه إذا خرج بعد الإقامة عشرا إلى ما فوق الخفاء ودون المسافة بنية العود إلى موضع الإقامة لا يجوز له الإتمام إلا مع نية الإقامة عشرة اخرى مستأنفة، ولو عاد بغير نية إقامة عشرة مستأنفة وعزمه الخروج ثانيا إلى فوق الخفاء ودون المسافة لا يجوز له الإتمام ويجب عليه التقصير، وهو جهل وضلالة بمراد المصنفين، لأن مرادهم بذلك القول هو ما إذا كان قصده بعد الرجوع الخروج إلى مسافة، ولو كان قصده الخروج ولو كل يوم إلى ما دون المسافة لم يجز له التقصير بإجماع المسلمين، لما عرفت من أن نية الإقامة عشرا مع الصلاة تماما ولو فريضة واحدة تقطع السفر وتوجب الإتمام حتى يقصد مسافة اخرى، وقد صرح به الأصحاب في مصنفاتهم. قال الشهيد في «دروسه»: لو خرج بعد عزم الإقامة وقد صلى تماما اشترط مسافة اخرى. وقال في «بيانه»: ولو خرج بعدها اعتبرت المسافة. وقال العلامة في «تذكرته ونهايته»: ولو نوى مقام عشرة أيام في بعض المسافة انقطع سفره، فإن خرج إلى نهاية السفر فإن كان بين موضع الإقامة ونهاية السفر مسافة قصر وإلا فلا. ثم قال: فعلى هذا لو خرج كل يوم إلى ما فوق الخفاء ودون المسافة فهو باق على الإتمام حتى يخرج بقصد مسافة فإنه يقصر عند الخفاء، ولو عاد بقصد الخروج قبل العشرة إلى مسافة قصر عند الشهيد والمصنف وعند الخروج على مذهب العلامة والمحقق، فقد تحقق الصواب وزال الارتياب (1)، انتهى كلامه.