____________________
حقيقة أو مجازا كما فهمه منه جماعة (1) حيث نسبوا إليه الإتمام في الذهاب والمقصد والتقصير في العود من دون قصر على البيان ولا نسبة خلاف إلى الدروس، فلم يختلف كلامه في المقصد كما ظن بعض (2). وما ذهب إليه هو المختار والمستفاد من الأخبار كما في «فوائد الشرائع (3)» وقواعد الأصحاب كما في «المدارك (4)».
فهنا دعويان:
الأولى: أنه يتم في المقصد والذهاب، لنا على ذلك الإجماع المحكي في «الكفاية (5)» عن بعضهم. وفي «الذخيرة» عن الشهيد الثاني (6)، ولم أجد ذلك في الروض والمقاصد والروضة ونفائح الأفكار والمسالك. ولعله أراد الإجماع الذي نقله في «نفائح الأفكار» على عدم الضم (7)، وقد علمت أنه معلوم لا ريب فيه وإلا فما كان ليدعيه على خصوص ما نحن فيه مع ما يراه من ذهاب من قبل الشهيد إلى خلافه، وقد علمت (8) أن مبنى القول بالقصر إما على الضم كما هو الظاهر أو عدم اشتراط الخروج إلى مسافة أو على عدم كون العشرة قاطعة، والجميع خلاف الإجماع كما أسمعناكه.
ويدل عليه من جهة الاعتبار أن السفر لما انقطع حكمه بنية الإقامة مع الصلاة
فهنا دعويان:
الأولى: أنه يتم في المقصد والذهاب، لنا على ذلك الإجماع المحكي في «الكفاية (5)» عن بعضهم. وفي «الذخيرة» عن الشهيد الثاني (6)، ولم أجد ذلك في الروض والمقاصد والروضة ونفائح الأفكار والمسالك. ولعله أراد الإجماع الذي نقله في «نفائح الأفكار» على عدم الضم (7)، وقد علمت أنه معلوم لا ريب فيه وإلا فما كان ليدعيه على خصوص ما نحن فيه مع ما يراه من ذهاب من قبل الشهيد إلى خلافه، وقد علمت (8) أن مبنى القول بالقصر إما على الضم كما هو الظاهر أو عدم اشتراط الخروج إلى مسافة أو على عدم كون العشرة قاطعة، والجميع خلاف الإجماع كما أسمعناكه.
ويدل عليه من جهة الاعتبار أن السفر لما انقطع حكمه بنية الإقامة مع الصلاة