____________________
ثم قال: قوله «إنه مسافر وليس هذا من المواضع التي يجب فيها الإتمام بالنص والفتوى» في موضع النظر، بل يقال: هذا من المواضع التي يجب فيها الإتمام بالنص والفتوى، لعدم تحقق موجب القصر الذي هو قصد المسافة في الذهاب كما هو المعروف في كل سفر، فيجب الإتمام إن لم يتحقق قصد المسافة ولو بالرجوع لزوال حكم السفر، فيدخل في عموم النصوص الكثيرة الدالة على اشتراط قصد المسافة في الذهاب خاصة (1)، انتهى كلامه برمته.
وأما الجواب عن الوجه الثالث فقد أسمعناك أن الشيخ وغيره اشترطوا الخروج إلى مسافة كما في «المبسوط» وغيره كما مر (2)، وهذا الفاضل الصيمري يدعي إجماع المسلمين على اشتراط الخروج إلى مسافة وستسمع كلامه برمته، بل قضية قول الشيخ ومن وافقه من المتقدمين اشتراط ذلك حيث قالوا: لأنه نقض مقامه بسفر بينه وبين بلده يقصر في مثله، فتأمل فيه تجد صحة ما ندعيه وإلا ففيما سبق مغناة. وبه صرح في «التذكرة (3) والتحرير (4) ونهاية الإحكام (5) والدروس (6) والبيان (7) والروض (8) والمسالك (9) ونفائح الأفكار (10)» وغيرها (11) صرح بذلك في مواضع، وستسمع جملة منها عند نقل الصيمري لها. وظاهر «مجمع البرهان» الإجماع عليه (12)،
وأما الجواب عن الوجه الثالث فقد أسمعناك أن الشيخ وغيره اشترطوا الخروج إلى مسافة كما في «المبسوط» وغيره كما مر (2)، وهذا الفاضل الصيمري يدعي إجماع المسلمين على اشتراط الخروج إلى مسافة وستسمع كلامه برمته، بل قضية قول الشيخ ومن وافقه من المتقدمين اشتراط ذلك حيث قالوا: لأنه نقض مقامه بسفر بينه وبين بلده يقصر في مثله، فتأمل فيه تجد صحة ما ندعيه وإلا ففيما سبق مغناة. وبه صرح في «التذكرة (3) والتحرير (4) ونهاية الإحكام (5) والدروس (6) والبيان (7) والروض (8) والمسالك (9) ونفائح الأفكار (10)» وغيرها (11) صرح بذلك في مواضع، وستسمع جملة منها عند نقل الصيمري لها. وظاهر «مجمع البرهان» الإجماع عليه (12)،