____________________
والموجز الحاوي (1) وكشف الالتباس (2) وإرشاد الجعفرية (3) ونفائح الأفكار (4) والمدارك (5) والذخيرة (6) والحدائق (7)» ولم يضموا أحدهما إلى الآخر، ويعرف من مطاوي كلامهم في مسألة القاصد لأربعة فراسخ أنه لو ذهب ثلاثة وآب ثمانية أو عشرة أنه إنما يقصر في عوده خاصة وظاهر «المصابيح (8)» الإجماع عليه.
وقال في «نفائح الأفكار» في رد هذا الوجه - أعني الثاني وهو لصاحب «الغرية في شرح الجعفرية» - إنه لو كان كما ذكره هذا الفاضل ما افتقر إلى اعتبار ما بين آخر المنازل ومن خالفنا في مسألتنا وافقنا على حكم مسألة ذي المنازل ونحوه.
ثم قال: ثم نقول كون كل واحد من الذهاب والإياب له حكم برأسه مجمع عليه في الجملة ثابت اعتباره في القصر وعدمه قطعا، فتخصيص الأمر المجمع ببعض موارده لا وجه له مع ما قد حكيناه عنهم مما يقتضي المساواة بين الفرضين في مخالفة حكم الذهاب للعود. وأما الاستدلال على ذلك بالآية والخبر فنقول: إن الحكم وإن كان معلقا على مطلق الضرب لكنه بقصد المسافة إلى غاية المقصد إجماعا ولا أثر لضم الرجوع في تحقق المسافة فيما عدا المنصوص، فالكلام في قوة الاشتراط. ولما كان الإتمام بعد نية الإقامة يقطع السفر السابق ويوجب عدم العود إلى القصر إلا بقصد المسافة وجب الحكم بذلك هنا وكانت الفتوى والدلالة متطابقين على ذلك في صورة النزاع، فيجب المصير إليهما فيه أيضا، لأنه بعض أفراد المسألة.
وقال في «نفائح الأفكار» في رد هذا الوجه - أعني الثاني وهو لصاحب «الغرية في شرح الجعفرية» - إنه لو كان كما ذكره هذا الفاضل ما افتقر إلى اعتبار ما بين آخر المنازل ومن خالفنا في مسألتنا وافقنا على حكم مسألة ذي المنازل ونحوه.
ثم قال: ثم نقول كون كل واحد من الذهاب والإياب له حكم برأسه مجمع عليه في الجملة ثابت اعتباره في القصر وعدمه قطعا، فتخصيص الأمر المجمع ببعض موارده لا وجه له مع ما قد حكيناه عنهم مما يقتضي المساواة بين الفرضين في مخالفة حكم الذهاب للعود. وأما الاستدلال على ذلك بالآية والخبر فنقول: إن الحكم وإن كان معلقا على مطلق الضرب لكنه بقصد المسافة إلى غاية المقصد إجماعا ولا أثر لضم الرجوع في تحقق المسافة فيما عدا المنصوص، فالكلام في قوة الاشتراط. ولما كان الإتمام بعد نية الإقامة يقطع السفر السابق ويوجب عدم العود إلى القصر إلا بقصد المسافة وجب الحكم بذلك هنا وكانت الفتوى والدلالة متطابقين على ذلك في صورة النزاع، فيجب المصير إليهما فيه أيضا، لأنه بعض أفراد المسألة.