____________________
حتى يخرج أو ما يؤدي مؤداه، ومن المعلوم أن ليس المراد مطلق الخروج وإلا لانتقض في موارد لا يتم منعها.
وأما الدعوى الثانية وهو أنه يقصر في العود، فيدل عليها ما في «فوائد الشرائع (1) وإرشاد الجعفرية (2)» من أنه لا خلاف في أنه يقصر في عوده. ونفي الخلاف وإن لم يكن صريحا في دعوى الإجماع لكنه مما يستند إليه بمعونة القرائن الأخر كما ستسمعها (ستسمع - خ ل). وفي «مجمع البرهان» نقل حكايته وقد سمعت (3) عبارته وقد سمعت (4) ما في «نفائح الأفكار» من دعوى الإجماع المركب، وأنه ظاهر «كشف الالتباس (5) وجامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7) والمسالك (8) والروض (9)» بل هو محصل معلوم، لأنك قد عرفت (10) أن الشيخ والقاضي والعجلي والمحقق على ما نقل عنه والمصنف ومن وافقهم ممن تأخر قائلون به، وأن الشهيد في «الذكرى والروض ونفائح الأفكار» نسباه إلى المتأخرين، وهو ظاهر أو صريح في دعوى الإجماع من المتأخرين، لأنه جمع معرف ولا أقل من أن يكون مشعرا به فيكون مؤيدا أو مشهورا فيكون عاضدا.
وقد عرفت القائلين بهذا القول أعني الإتمام في الذهاب والمقصد والتقصير في
وأما الدعوى الثانية وهو أنه يقصر في العود، فيدل عليها ما في «فوائد الشرائع (1) وإرشاد الجعفرية (2)» من أنه لا خلاف في أنه يقصر في عوده. ونفي الخلاف وإن لم يكن صريحا في دعوى الإجماع لكنه مما يستند إليه بمعونة القرائن الأخر كما ستسمعها (ستسمع - خ ل). وفي «مجمع البرهان» نقل حكايته وقد سمعت (3) عبارته وقد سمعت (4) ما في «نفائح الأفكار» من دعوى الإجماع المركب، وأنه ظاهر «كشف الالتباس (5) وجامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7) والمسالك (8) والروض (9)» بل هو محصل معلوم، لأنك قد عرفت (10) أن الشيخ والقاضي والعجلي والمحقق على ما نقل عنه والمصنف ومن وافقهم ممن تأخر قائلون به، وأن الشهيد في «الذكرى والروض ونفائح الأفكار» نسباه إلى المتأخرين، وهو ظاهر أو صريح في دعوى الإجماع من المتأخرين، لأنه جمع معرف ولا أقل من أن يكون مشعرا به فيكون مؤيدا أو مشهورا فيكون عاضدا.
وقد عرفت القائلين بهذا القول أعني الإتمام في الذهاب والمقصد والتقصير في