____________________
والتمام أرجح، انتهى. وهذا هو المنقول عنه في أجوبة مسائل السيد السعيد مهنا ابن سنان المدني (1).
احتجوا بأنه نقض المقام بالمفارقة فيعود إلى حكم السفر كما سمعته (2) عن «المبسوط والسرائر» وفيه: أن النقض والعود ممنوعان بل هما عين الدعوى على ما هو الظاهر، مضافا إلى أنه ينافي ما أجمعوا عليه من أن إقامة العشرة من قواطع السفر، وقضية ذلك أن يستصحب إلى أن يثبت خلافه ولا يثبت إلا بإنشاء سفر جديد مستجمع لجميع شرائط القصر من قصد ثمانية فراسخ بالنحو الذي ذكروه ليس فيها ضم ذهاب إلى إياب. وقال في «المدارك» في الرد عليهم: إن ذلك مشكل، إذ المفروض كون الخروج إلى ما دون المسافة والعود لا يضم إلى الذهاب إجماعا نقله الشارح وغيره (3)، انتهى.
قلت: قد نقل ذلك جده في «نفائح الأفكار (4)» وصاحب «الغرية» في ظاهرها وهو معلوم كما ستعلم، ووجه الإشكال أنه لا بد في الضم من تحقق أربعة فراسخ في الذهاب، فلو نقص منها ذراع فلا مسافة إلا أن يكون الإياب فقط ثمانية أو ما زاد كأن يؤوب على طريق آخر، فالإياب حينئذ هو سفر القصر ولا مدخلية
احتجوا بأنه نقض المقام بالمفارقة فيعود إلى حكم السفر كما سمعته (2) عن «المبسوط والسرائر» وفيه: أن النقض والعود ممنوعان بل هما عين الدعوى على ما هو الظاهر، مضافا إلى أنه ينافي ما أجمعوا عليه من أن إقامة العشرة من قواطع السفر، وقضية ذلك أن يستصحب إلى أن يثبت خلافه ولا يثبت إلا بإنشاء سفر جديد مستجمع لجميع شرائط القصر من قصد ثمانية فراسخ بالنحو الذي ذكروه ليس فيها ضم ذهاب إلى إياب. وقال في «المدارك» في الرد عليهم: إن ذلك مشكل، إذ المفروض كون الخروج إلى ما دون المسافة والعود لا يضم إلى الذهاب إجماعا نقله الشارح وغيره (3)، انتهى.
قلت: قد نقل ذلك جده في «نفائح الأفكار (4)» وصاحب «الغرية» في ظاهرها وهو معلوم كما ستعلم، ووجه الإشكال أنه لا بد في الضم من تحقق أربعة فراسخ في الذهاب، فلو نقص منها ذراع فلا مسافة إلا أن يكون الإياب فقط ثمانية أو ما زاد كأن يؤوب على طريق آخر، فالإياب حينئذ هو سفر القصر ولا مدخلية