____________________
على اشتراط الخروج إلى مسافة، لأن الشيخ وموافقيه قد حكموا فيما نحن فيه بالقصر في الذهاب فليكن ذلك مبنيا على عدم الاشتراط لا على الضم وإن ادعى ظهوره وقد طفحت عبارات القوم بتعليق العود إلى القصر على الخروج من دون تقييد بذلك كعبارة «التحرير (1)» ومواضع من «نهاية الإحكام (2)» وعبارة «الذكرى (3)» وغيرها (4)، ولا حاجة بنا إلى نقلها فإن المراجع يظفر بها في أول وهلة. وعلى كل حال (وجه - خ ل) من هذه الثلاثة يتجه كلام الشيخ وموافقيه.
قلت: يرد على الأول أنه يلزم أن يكون المتردد في ثلاث فراسخ ثلاث مرات بحيث لا يبلغ حدود البلد في حال عوده ممن يلزمه القصر، وهو قول شاذ ضعيف للمصنف في «التحرير (5)» وهو خلاف ما نص عليه في الكتاب و «المنتهى (6) والتذكرة (7)» من وجوب الإتمام في الفرض المذكور. وبه صرح المحقق (8) والشهيد (9) وأبو العباس (10) والكركي (11) والصيمري (12) والشهيد الثاني (13) وهو قضية فتوى الباقين (14).
قلت: يرد على الأول أنه يلزم أن يكون المتردد في ثلاث فراسخ ثلاث مرات بحيث لا يبلغ حدود البلد في حال عوده ممن يلزمه القصر، وهو قول شاذ ضعيف للمصنف في «التحرير (5)» وهو خلاف ما نص عليه في الكتاب و «المنتهى (6) والتذكرة (7)» من وجوب الإتمام في الفرض المذكور. وبه صرح المحقق (8) والشهيد (9) وأبو العباس (10) والكركي (11) والصيمري (12) والشهيد الثاني (13) وهو قضية فتوى الباقين (14).