____________________
التي استند إليها الأستاذ (1) قدس الله تعالى لطيفه، ولو أنه (قدس سره) ظفر بما ذكرناه لما عدا القول بما قلناه، لأنه (قدس سره) لم يكن عنده من الكتب ما ينظر إليه، ويدلك على ذلك أنه قال في القول الأول: ونسب إلى الشيخ وغيره، فقد دل على أنه لم يكن عنده المبسوط ولا غيره مما وافقه، على أنه لا قائل بالأصل وتلك الشواهد على الإطلاق، على أن الأصحاب قد وعوا ذلك ورأوه وأعرضوا عنه مراعاة للقواعد وجريا على ظاهر الأخبار. ففي «المدارك (2)» أن هذا القول معلوم من القواعد.
وقال المحقق الثاني (3): إن هذا القول يشهد له ظاهر الحديث.
قلت: لعله أراد ما دل على أن ناوي الإقامة إذا قصد مسافة قصر (4)، وهذا في حال عوده قاصد مسافة، لأن كان قاصدا بلده في الجملة إما الآن أو بعد مروره وتوقفه في بلد إقامته أياما دون العشرة، فالبلد الذي كان فيه قد ساوى غيره بالنسبة إليه من حين بلوغه محل الترخص.
وبهذا ينقطع التمسك بالأصل بمعنى الاستصحاب، لأنه تمسك به مع تغير الموضوع، لأنه في الرجوع قاصد مسافة ليس فيها ضم ذهاب إلى إياب بخلافه في الذهاب. وأما حاله في دار الإقامة فواضح، وإن أبيت إلا اتحاد الموضوع في الذهاب والإياب قلنا قد قطعته الأدلة السالفة. والاستناد إلى الأصل وعموم المنزلة يقضي بالإتمام على من خرج من دار المقام قاصدا للمسافة وقد تجاوز محل الترخص ثم رجع لقضاء حاجة أو ردته الريح مع أنهم (5) صرحوا بأنه يقصر في دار الإقامة ما لم يعدل وعلى مدعي الفرق إظهاره، اللهم إلا أن يلتزمه وما كان ليفعل، فتأمل.
وقال المحقق الثاني (3): إن هذا القول يشهد له ظاهر الحديث.
قلت: لعله أراد ما دل على أن ناوي الإقامة إذا قصد مسافة قصر (4)، وهذا في حال عوده قاصد مسافة، لأن كان قاصدا بلده في الجملة إما الآن أو بعد مروره وتوقفه في بلد إقامته أياما دون العشرة، فالبلد الذي كان فيه قد ساوى غيره بالنسبة إليه من حين بلوغه محل الترخص.
وبهذا ينقطع التمسك بالأصل بمعنى الاستصحاب، لأنه تمسك به مع تغير الموضوع، لأنه في الرجوع قاصد مسافة ليس فيها ضم ذهاب إلى إياب بخلافه في الذهاب. وأما حاله في دار الإقامة فواضح، وإن أبيت إلا اتحاد الموضوع في الذهاب والإياب قلنا قد قطعته الأدلة السالفة. والاستناد إلى الأصل وعموم المنزلة يقضي بالإتمام على من خرج من دار المقام قاصدا للمسافة وقد تجاوز محل الترخص ثم رجع لقضاء حاجة أو ردته الريح مع أنهم (5) صرحوا بأنه يقصر في دار الإقامة ما لم يعدل وعلى مدعي الفرق إظهاره، اللهم إلا أن يلتزمه وما كان ليفعل، فتأمل.