____________________
يكفي ولو كان بعد ركوع الثانية ويرجع إلى التقصير. وظاهر إطلاق «المبسوط» الإتمام قال: لو نوى المقام عشرا ودخل في الصلاة ثم عن له الخروج لم يجز له القصر إلى أن يخرج (1). وهو صريح المنقول عن أبي علي (2). وأصرح منه المنقول عن القاضي، لأنه قال: لو بدا له في المقام وقد صلى منها ركعة أو ركعتين وجب التمام (3)، وتردد المحقق في «الشرائع (4)».
قلت: حجة القائل بالإتمام فيما إذا تجاوز محل التقصير كأن دخل في الثالثة أو الرابعة أنه منهي عن إبطال العمل فيجب عليه الإتمام، فإذا أتم دخل في مضمون الرواية (5).
وفيه: أن العمل حين البداء يبطل من نفسه لا أنه يبطله، لأنه إذا بدا له حينئذ صدق عليه أنه لم يصل بتمام، فإذا زاد الصلاة عما كلف به تصير باطلة إلا أن يكون مرادهم المنع عن البداء وفيه منع ظاهر، مع أن الكلام على فرض ذلك، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة يمكن أن يقال: إنه يهدم القيام ويسلم مع الإشكال في صحتها، لأن الزيادة أفعال واجبة صدرت عمدا لا سهوا ولا تشملها أدلة عدم الضرر سهوا، وبعد تسليم ما ذكروه لا نسلم كونه من الأفراد المتبادرة من الرواية، فتأمل جيدا.
وفي «الذكرى» أن في القول بالتفصيل هنا والقول بأن الشروع في الصوم يلزم
قلت: حجة القائل بالإتمام فيما إذا تجاوز محل التقصير كأن دخل في الثالثة أو الرابعة أنه منهي عن إبطال العمل فيجب عليه الإتمام، فإذا أتم دخل في مضمون الرواية (5).
وفيه: أن العمل حين البداء يبطل من نفسه لا أنه يبطله، لأنه إذا بدا له حينئذ صدق عليه أنه لم يصل بتمام، فإذا زاد الصلاة عما كلف به تصير باطلة إلا أن يكون مرادهم المنع عن البداء وفيه منع ظاهر، مع أن الكلام على فرض ذلك، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة يمكن أن يقال: إنه يهدم القيام ويسلم مع الإشكال في صحتها، لأن الزيادة أفعال واجبة صدرت عمدا لا سهوا ولا تشملها أدلة عدم الضرر سهوا، وبعد تسليم ما ذكروه لا نسلم كونه من الأفراد المتبادرة من الرواية، فتأمل جيدا.
وفي «الذكرى» أن في القول بالتفصيل هنا والقول بأن الشروع في الصوم يلزم