____________________
والتحرير (1) والمختلف (2) والدروس (3) والبيان (4) والتنقيح (5) والموجز (6) وكشف الالتباس (7) والجعفرية (8) وجامع المقاصد (9) وفوائد الشرائع (10)» وغيرها (11) لكن في أكثرها إلا ما قل أنه يكتفي بذلك إذا كان الرجوع بعد ركوع الثالثة وأما قبله فلا. ونفى عنه البعد في «مجمع البرهان (12)»، وفي «جامع المقاصد» يحتمل قويا بالقيام إلى الثالثة (13)، وكأنه قال به أو مال إليه في «الروض» وقال: إنه موافق لظاهر كثير من العبارات، وفي بعضها اشتراط الركوع في الثالثة (14)، فما في «الذخيرة» من أنهم اختلفوا بعد القيام إلى الثالثة قبل الركوع (15) فلم أجده مصرحا به. وظاهر «المنتهى (16)» أو صريحه كصريح «المدارك (17) والمصابيح (18) والحدائق (19)» أنه لا