____________________
«الإيضاح (1) ومجمع البرهان (2) والمدارك (3) والذخيرة (4) والمصابيح (5)» وظاهر «الروض (6)» أنه يرجع إلى التقصير. وفي «التذكرة (7) والموجز الحاوي (8) والهلالية وجامع المقاصد وفوائد الشرائع (9) والمقاصد العلية (10)» أنه يتم لاستقرار الفائت في الذمة. قال في «جامع المقاصد»: الأصح ذلك نظرا إلى ما تقتضيه أصول المذهب وإن خالف ظاهر الرواية فإن العمل بذلك أولى (11). قلت: ظاهر الرواية أنه تعلق بفعلها تماما ولعل مراد المصنف في «التذكرة» وغيره أن الصلاة فاتته حال خطابه بالتمام فذمته مشغولة به، فإن صلاها خارج الوقت بتمام قضاءا ثم بدا له يجب عليه الإتمام حتى يخرج وإن لم يصلها بعد ثم بدا له يرجع إلى التقصير حتى في هذه الفريضة التي صارت قضاءا أو في غير هذه المقضية، لأن ذمته شغلت بها تماما فيستصحب إلى أن يثبت الخلاف ولم يثبت الخلاف إلا في غيرها، لكنه بعيد جدا، فتأمل جيدا.