____________________
وقال في «الروض»: لو كان الرجوع عن الإقامة قبل الصلاة تماما فإنه يرجع إلى القصر وإن لم يخرج ولا يفتقر إلى كون الباقي مسافة على الأقوى، ويحتمل اشتراط المسافة بعد ذلك، لإطلاق النص والفتوى بأن نية الإقامة تقطع السفر، فبطل حكم ما سبق كما لو وصل إلى وطنه، وبما اخترنا أفتى الشهيد في البيان (1)، انتهى. يعني بما جعله أقوى فإن الشهيد في «البيان (2)» وغيره (3) قد صرحوا بذلك.
وفي «مجمع البرهان (4)» ما أجد فيه وجها للتردد أصلا ولم يبق إطلاق بعد البيان في خبر أبي ولاد (5).
وفي «الذخيرة» يمكن المنازعة في دلالة الرواية على عدم اشتراط المسافة بأن الراوي كوفي، والظاهر من حاله أنه يريد السفر إلى الكوفة فلا ينهض حجة في صورة عدم كون الباقي مسافة (6). ونحوه قال في «الروض (7)».
قلت: اشتراط المسافة لا وجه له مع ندرته، إذ فيه تقييد للنص من غير دليل، وإطلاق النص والفتوى بأن نية الإقامة تقطع السفر مسلم مع بقائها واستصحابها وهو مورد النص والفتوى، وأما مع العدول فالدعوى لم تصادف محزها ولا تحمل الأحكام على مثل خيال أن السائل كوفي، إذ لا دليل إلا وهو قابل لمثل هذه الاحتمالات البعيدة.
وينقدح هنا إشكال وهو: أنه إذا عزم على إقامة العشرة في غير بلده ولم يصل تماما ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود والإقامة فهل ينقطع سفره ويفتقر في القصر إلى مسافة أم لا؟ وجهان: من إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة
وفي «مجمع البرهان (4)» ما أجد فيه وجها للتردد أصلا ولم يبق إطلاق بعد البيان في خبر أبي ولاد (5).
وفي «الذخيرة» يمكن المنازعة في دلالة الرواية على عدم اشتراط المسافة بأن الراوي كوفي، والظاهر من حاله أنه يريد السفر إلى الكوفة فلا ينهض حجة في صورة عدم كون الباقي مسافة (6). ونحوه قال في «الروض (7)».
قلت: اشتراط المسافة لا وجه له مع ندرته، إذ فيه تقييد للنص من غير دليل، وإطلاق النص والفتوى بأن نية الإقامة تقطع السفر مسلم مع بقائها واستصحابها وهو مورد النص والفتوى، وأما مع العدول فالدعوى لم تصادف محزها ولا تحمل الأحكام على مثل خيال أن السائل كوفي، إذ لا دليل إلا وهو قابل لمثل هذه الاحتمالات البعيدة.
وينقدح هنا إشكال وهو: أنه إذا عزم على إقامة العشرة في غير بلده ولم يصل تماما ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود والإقامة فهل ينقطع سفره ويفتقر في القصر إلى مسافة أم لا؟ وجهان: من إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة