____________________
وقال في «الإيضاح»: قيد بالناسي، لأن الجاهل بدخول الوقت إذا استمرت عليه الغفلة ولم يعلم وجوب الصلاة وخرج الوقت لم يجب عليه الإتمام قطعا، لاستحالة تكليف الغافل ووجوب القضاء لوجود سبب الوجوب غير مؤثر بالفعل.
ويظهر من الناسي حكم العامد، إذ وجوب الإتمام في الناسي يقتضي أولوية وجوبه في العامد (1)، انتهى.
فرعان الأول: لو نوى الإقامة ولم يصل تماما ولم يبد له عن الإقامة فإنه لا يجوز له القصر والإفطار لعدم قصده البداء والرجوع عن الإقامة، فلو قصر حينئذ كان عليه القضاء في الوقت وخارجه عمدا كان أو جهلا أو نسيانا كما نص على ذلك في «المصابيح (2)».
الثاني: قال في «الذكرى (3) والروض (4)»: إنه لو نوى الإقامة ثم صلى بنية القصر ثم أتم أربعا ناسيا ثم تذكر بعد الصلاة ونوى الخروج فإن كان في الوقت فكمن لم يصل لوجوب إعادتها وإن كان قد خرج الوقت احتمل الاجتزاء وعدمه. وفي «مجمع البرهان» أن الظاهر صحة هذه الصلاة وعدم الإعادة مطلقا وعدم ضرر تلك النية، لعدم وقوع الفعل كله على ذلك الوجه مع حصول قصد ما للإتمام فليس بأنقص من صور العدول وجعل العصر مكان الظهر، والقياس على المقصر لو صلى تماما ليس بسديد، انتهى (5) فتأمل جيدا.
ويظهر من الناسي حكم العامد، إذ وجوب الإتمام في الناسي يقتضي أولوية وجوبه في العامد (1)، انتهى.
فرعان الأول: لو نوى الإقامة ولم يصل تماما ولم يبد له عن الإقامة فإنه لا يجوز له القصر والإفطار لعدم قصده البداء والرجوع عن الإقامة، فلو قصر حينئذ كان عليه القضاء في الوقت وخارجه عمدا كان أو جهلا أو نسيانا كما نص على ذلك في «المصابيح (2)».
الثاني: قال في «الذكرى (3) والروض (4)»: إنه لو نوى الإقامة ثم صلى بنية القصر ثم أتم أربعا ناسيا ثم تذكر بعد الصلاة ونوى الخروج فإن كان في الوقت فكمن لم يصل لوجوب إعادتها وإن كان قد خرج الوقت احتمل الاجتزاء وعدمه. وفي «مجمع البرهان» أن الظاهر صحة هذه الصلاة وعدم الإعادة مطلقا وعدم ضرر تلك النية، لعدم وقوع الفعل كله على ذلك الوجه مع حصول قصد ما للإتمام فليس بأنقص من صور العدول وجعل العصر مكان الظهر، والقياس على المقصر لو صلى تماما ليس بسديد، انتهى (5) فتأمل جيدا.