____________________
في الصلاة فكذا في الصوم (1). وفي «اللمعة (2) والروضة (3)» كلما قصرت الصلاة قصر الصوم، وفرق بعض الأصحاب بينهما في بعض الموارد ضعيف.
وقد نص على وحدة الحكم في «نهاية الإحكام (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) والمختلف (7)» وهو ظاهر «جمل العلم والعمل (8) والإرشاد (9) والنافع (10)». وكل من قال (11): إن الشرائط واحدة، بل قد يظهر ذلك من كل من لم يتعرض للشرائط والحكم في كتاب الصوم بل أطلق حكم المسافر وقد سمعت كلامهم في الصائد للتجارة وهو صريح في الاتحاد. وفي «المنتهى (12) والدرة» في مسألة من قصد أربعة ولم يرد الرجوع ليومه أن الأكثر على التخيير في الصلاة والصوم، ونقله في «تخليص التلخيص» في المسألة المذكورة عن المفيد. وفي «الرياض» أنه ظاهر
وقد نص على وحدة الحكم في «نهاية الإحكام (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) والمختلف (7)» وهو ظاهر «جمل العلم والعمل (8) والإرشاد (9) والنافع (10)». وكل من قال (11): إن الشرائط واحدة، بل قد يظهر ذلك من كل من لم يتعرض للشرائط والحكم في كتاب الصوم بل أطلق حكم المسافر وقد سمعت كلامهم في الصائد للتجارة وهو صريح في الاتحاد. وفي «المنتهى (12) والدرة» في مسألة من قصد أربعة ولم يرد الرجوع ليومه أن الأكثر على التخيير في الصلاة والصوم، ونقله في «تخليص التلخيص» في المسألة المذكورة عن المفيد. وفي «الرياض» أنه ظاهر