مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٥٦٣

____________________
في الصلاة فكذا في الصوم (1). وفي «اللمعة (2) والروضة (3)» كلما قصرت الصلاة قصر الصوم، وفرق بعض الأصحاب بينهما في بعض الموارد ضعيف.
وقد نص على وحدة الحكم في «نهاية الإحكام (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) والمختلف (7)» وهو ظاهر «جمل العلم والعمل (8) والإرشاد (9) والنافع (10)». وكل من قال (11): إن الشرائط واحدة، بل قد يظهر ذلك من كل من لم يتعرض للشرائط والحكم في كتاب الصوم بل أطلق حكم المسافر وقد سمعت كلامهم في الصائد للتجارة وهو صريح في الاتحاد. وفي «المنتهى (12) والدرة» في مسألة من قصد أربعة ولم يرد الرجوع ليومه أن الأكثر على التخيير في الصلاة والصوم، ونقله في «تخليص التلخيص» في المسألة المذكورة عن المفيد. وفي «الرياض» أنه ظاهر

(١) لم نعثر على تصريح من المحقق الثاني بهذه العبارة المحكية عن الشرائع لا في جامع المقاصد ولا في حاشيته على الإرشاد ولا في شرح الألفية. نعم في فوائد الشرائع: ص ٦١ في ذيل العبارة المحكية عن الشرائع: ولو كان للتجارة قيل يقصر الصوم دون الصلاة وفيه تردد قال: ينشأ التردد من اختلاف الروايات ففي بعضها أنه يقصر الصوم ويتم الصلاة وفي بعضها أن التقصير فيهما متلازمان، والأصح القصر فيهما معا، انتهى. ونحوه في كتاب الصوم ص ٩٢، فراجع.
(٢) اللمعة الدمشقية: في الصوم ص ٥٩.
(٣) الروضة البهية: في الصوم ج ٢ ص ١٢٧.
(٤) نهاية الإحكام: في السفر ج ٢ ص ١٨٤.
(٥) تذكرة الفقهاء: في السفر ج ٤ ص ٤٠٩.
(٦) تحرير الأحكام: في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٣.
(٧) مختلف الشيعة: في السفر ج ٣ ص ٩٧.
(٨) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ٣) في صلاة المسافر ص ٥٥ - ٥٦.
(٩) إرشاد الأذهان: في الصوم ج ١ ص ٣٠٤.
(١٠) المختصر النافع: في الصوم ص 71.
(11) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في السفر ج 4 ص 329، والمحقق في المعتبر: في الصوم ج 2 ص 715، والطباطبائي في رياض المسائل: في الصوم ج 5 ص 478.
(12) منتهى المطلب: في السفر ج 1 ص 390 س 19.
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»
الفهرست