____________________
فكان الاتحاد في الحكم مطلقا هو الأقوى إلا في طالب الصيد للتجارة والأماكن الأربعة والخارج بعد الزوال، للإجماعات وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن وهب: «إذا قصرت أفطرت... الحديث» مع اعتضاد ذلك بالشهرة المعلومة والمنقولة.
وأقصى ما يقال فيمن قصد الأربعة ولم يرد الرجوع ليومه أن الذي بعث على القول بالتخيير له إنما هو ضرورة الجمع بين الأخبار المختلفة وهي إنما نطقت بالقصر والإتمام كفتوى الأصحاب وذلك ظاهر في قصر الصلاة وإتمامها، فيبقى وجوب الصوم على حاله، مضافا إلى أن التخيير في الصوم بينه وبين عدمه يرجع بالآخرة إلى إباحته، إذ يكون تركه لا إلى بدل، ولا كذلك الصلاة فإن الركعتين بدل عن الأربع، على أنه يلزم منه أن تكون الإرادة شرطا شرعيا، والظاهر أن الشروط الشرعية من غير إرادة المكلفين.
ويجاب بأنه قد أطلق في كثير من الأخبار لفظ «القصر والإتمام في الصوم» كما في خبر ابن جزك قال: «أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام» (1)، وفي خبر عثمان عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين (2)، وغيرهما، وفي خبر محمد عن أحدهما (عليهما السلام): «إذا شيع الرجل أخاه فليقصر. قلت: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه ويفطر؟» (3) فتراه كيف فهم من قوله (عليه السلام) «فليقصر» أنه يفطر؟ كيف لا وأخبار باب حد المسير الذي يقصر فيه على كثرتها ليس فيها تعرض لذكر الصوم والفطر أصلا وإنما تعرض فيها لقصر الصلاة وإتمامها إلا في خبرين (4) أحدهما غير صحيح والآخر مرسل لا يصلحان أن يكونا مستندا، وكذلك أخبار الملك والمنزل ليس فيها تعرض لإتمام الصوم إلا في خبرين (5) أحدهما
وأقصى ما يقال فيمن قصد الأربعة ولم يرد الرجوع ليومه أن الذي بعث على القول بالتخيير له إنما هو ضرورة الجمع بين الأخبار المختلفة وهي إنما نطقت بالقصر والإتمام كفتوى الأصحاب وذلك ظاهر في قصر الصلاة وإتمامها، فيبقى وجوب الصوم على حاله، مضافا إلى أن التخيير في الصوم بينه وبين عدمه يرجع بالآخرة إلى إباحته، إذ يكون تركه لا إلى بدل، ولا كذلك الصلاة فإن الركعتين بدل عن الأربع، على أنه يلزم منه أن تكون الإرادة شرطا شرعيا، والظاهر أن الشروط الشرعية من غير إرادة المكلفين.
ويجاب بأنه قد أطلق في كثير من الأخبار لفظ «القصر والإتمام في الصوم» كما في خبر ابن جزك قال: «أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام» (1)، وفي خبر عثمان عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين (2)، وغيرهما، وفي خبر محمد عن أحدهما (عليهما السلام): «إذا شيع الرجل أخاه فليقصر. قلت: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه ويفطر؟» (3) فتراه كيف فهم من قوله (عليه السلام) «فليقصر» أنه يفطر؟ كيف لا وأخبار باب حد المسير الذي يقصر فيه على كثرتها ليس فيها تعرض لذكر الصوم والفطر أصلا وإنما تعرض فيها لقصر الصلاة وإتمامها إلا في خبرين (4) أحدهما غير صحيح والآخر مرسل لا يصلحان أن يكونا مستندا، وكذلك أخبار الملك والمنزل ليس فيها تعرض لإتمام الصوم إلا في خبرين (5) أحدهما