____________________
واعلم أن جماعة (1) كثيرين من المتأخرين ومتأخريهم حكموا بأن هؤلاء إذا سافروا إلى غير ما يختلفون فيه - أعني السفر الذي هو صنعتهم وعملهم - كسفر الحج والزيارة إذا كان المقصود بالذات إنما هو الحج والزيارة لا الصنعة والعمل أنهم يقصرون، بل ادعى ابن جمهور في «الغوالي» إجماع أصحابنا على ذلك، حكاه عنه الأستاذ قدس الله تعالى روحه في «المصابيح (2)» ولم يحضرني الآن ذلك الكتاب. واستدل عليه (قدس سره) بمفهوم قوله (عليه السلام) «لأن السفر عملهم (3)» قال: فقد دل بمفهومه أنه إذا لم يكن عملهم لا يتمون، والمفروض كونه غير سفر عملهم، وبمفهوم قوله (عليه السلام): «لأن بيوتهم معهم (4)» فإنه يدل على أنهم لو سافروا عن بيوتهم لا يتمون، وبقوله (عليه السلام): «إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة (5)» قال: المتبادر هو السفر - الذي يكون من جملة الأسفار - الذي يلزمها ويخرج معها في كل منها ويعبر عنه بما يختلفون فيه والمفروض أن السفر إلى غير ما يختلفون فيه. قال: فعلى هذا لو خرج بقصد الحج لا غير وأنه لولاه لما سافر وأكرى دوابه قصر، لأن ذلك أنفع له وأولى لا أنه المقصود.
واعلم أنه قد ورد صحيحان (6) صرح فيهما بأن المكاري إذا جد به السير قصر، فأفتى جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب «المنتقى (7) والمدارك (8)
واعلم أنه قد ورد صحيحان (6) صرح فيهما بأن المكاري إذا جد به السير قصر، فأفتى جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب «المنتقى (7) والمدارك (8)