____________________
الوطن فإنه فاصل شرعا لا حسا، انتهى (1) فتأمل. وفي «المهذب البارع (2)» لو قصد موضعا بعيدا وتمادى فيه وأقام في أثنائه إقامات عدت واحدة.
وقال في «الذكرى» أيضا: لو خرج من بلده إلى مسافة ثم نوى المقام بها عشرا ولما يتمها ثم عاد إلى بلده فهل يحتسب هذه ثانية؟ فيه الوجهان (3)، انتهى. والفرق واضح بين هذا الفرع والفرع الأول، لأن الإقامة كانت في ذلك في أثناء المسافة.
وهل يكفي في فصل نية الإقامة مجرد النية أم لا بد من الصلاة تماما؟ وجهان، أقواهما الثاني.
واعلم أن الشهيد الثاني قال في «الروض (4)»: بقي هنا بحث وهو أن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم قد عدوا في كثير السفر البدوي والتاجر وجملة ما تقدم استنادا إلى الروايات، وفي دلالتها على ذلك نظر، بل الظاهر منها في كثير من هذه الأفراد أن الموجب لإتمامهم ليس هو كثرة السفر، والأخبار إنما دلت على أن فرضهم التمام، والأمر كذلك لكن لا يتعين كونه لهذه العلة. ونحوه قال المولى الأردبيلي (5). وقد نبه على ذلك في «الذكرى» قال: وربما لاح أن تخلف القصر فيمن عدد في الروايات لتخلف قصد المسافة على الوجه المعتاد غالبا، لأنهم بين من لا قصد له في بعض الأحيان كالبدوي والراعي ومن له قصد لا يكون مسافة غالبا كالأمير والتاجر، ومن له قصد إليها لكن لا على الوجه المعتاد كبعض الأمراء والتجار، ومن له قصد المسافة على وجه المقام كالملاح الذي أهله معه (6)، انتهى.
وقال في «الذكرى» أيضا: لو خرج من بلده إلى مسافة ثم نوى المقام بها عشرا ولما يتمها ثم عاد إلى بلده فهل يحتسب هذه ثانية؟ فيه الوجهان (3)، انتهى. والفرق واضح بين هذا الفرع والفرع الأول، لأن الإقامة كانت في ذلك في أثناء المسافة.
وهل يكفي في فصل نية الإقامة مجرد النية أم لا بد من الصلاة تماما؟ وجهان، أقواهما الثاني.
واعلم أن الشهيد الثاني قال في «الروض (4)»: بقي هنا بحث وهو أن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم قد عدوا في كثير السفر البدوي والتاجر وجملة ما تقدم استنادا إلى الروايات، وفي دلالتها على ذلك نظر، بل الظاهر منها في كثير من هذه الأفراد أن الموجب لإتمامهم ليس هو كثرة السفر، والأخبار إنما دلت على أن فرضهم التمام، والأمر كذلك لكن لا يتعين كونه لهذه العلة. ونحوه قال المولى الأردبيلي (5). وقد نبه على ذلك في «الذكرى» قال: وربما لاح أن تخلف القصر فيمن عدد في الروايات لتخلف قصد المسافة على الوجه المعتاد غالبا، لأنهم بين من لا قصد له في بعض الأحيان كالبدوي والراعي ومن له قصد لا يكون مسافة غالبا كالأمير والتاجر، ومن له قصد إليها لكن لا على الوجه المعتاد كبعض الأمراء والتجار، ومن له قصد المسافة على وجه المقام كالملاح الذي أهله معه (6)، انتهى.