____________________
بلده وخرج قبل مقام عشرة خرج متما، وهكذا دائما (1)، انتهى.
ولعلهم استندوا في ذلك إلى أن في ذلك اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على وجوب التمام على هؤلاء على المتيقن من النص والفتوى من لزوم القصر إذا أقاموا عشرا وليس إلا السفرة الأولى، مضافا إلى استصحاب بقاء وجوب التمام الثابت له في منزله أو ما هو في حكمه الذي هو منتهى سفرته الأولى إلى أن يثبت المزيل وليس ثابتا. فتأمل. وقال في «الذكرى»: وربما قيل إذا كان الاسم قد صدق عليهم فخرجوا بمقام عشرة ثم عادوا إلى السفر اكتفى بالمرتين، وإن كانوا مبتدئين فلا بد من الثلاثة. وهو ضعيف، لأن الاسم قد زال فهو الآن كالمبتدئ، لأنه لو لم يزل وجب الإتمام في السفرة الأولى عقيب العشرة (2)، انتهى.
وهو - أي عدم العود في الثانية وقصره على الثالثة - خيرة «الدروس (3) والموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5) وفوائد الشرائع (6) والكركية (7) والميسية والمسالك (8) والروض (9)» استنادا إلى ما ذكرنا عن الذكرى. وفيه نظر، لأنا لا نسلم زوال الاسم بمجرد الإقامة عشرا، ولو تم ما ذكره لزم عدم تحقق الإتمام إلا نادرا غاية الندرة، ولهذا استبعد العلامة المجلسي (10) والسيد صدر الدين (11) تحقق
ولعلهم استندوا في ذلك إلى أن في ذلك اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على وجوب التمام على هؤلاء على المتيقن من النص والفتوى من لزوم القصر إذا أقاموا عشرا وليس إلا السفرة الأولى، مضافا إلى استصحاب بقاء وجوب التمام الثابت له في منزله أو ما هو في حكمه الذي هو منتهى سفرته الأولى إلى أن يثبت المزيل وليس ثابتا. فتأمل. وقال في «الذكرى»: وربما قيل إذا كان الاسم قد صدق عليهم فخرجوا بمقام عشرة ثم عادوا إلى السفر اكتفى بالمرتين، وإن كانوا مبتدئين فلا بد من الثلاثة. وهو ضعيف، لأن الاسم قد زال فهو الآن كالمبتدئ، لأنه لو لم يزل وجب الإتمام في السفرة الأولى عقيب العشرة (2)، انتهى.
وهو - أي عدم العود في الثانية وقصره على الثالثة - خيرة «الدروس (3) والموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5) وفوائد الشرائع (6) والكركية (7) والميسية والمسالك (8) والروض (9)» استنادا إلى ما ذكرنا عن الذكرى. وفيه نظر، لأنا لا نسلم زوال الاسم بمجرد الإقامة عشرا، ولو تم ما ذكره لزم عدم تحقق الإتمام إلا نادرا غاية الندرة، ولهذا استبعد العلامة المجلسي (10) والسيد صدر الدين (11) تحقق