____________________
«الدروس (1) والبيان (2) والجعفرية (3) وشرحيها (4) والكركية (5) وفوائد الشرائع (6) وتعليق النافع والمسالك (7) والروضة (8) ومجمع البرهان (9)» أنه يكفي في العشرة كونها ملفقة بشرط أن لا يتخللها مسافة. واستحسنه في «المدارك (10)».
وظاهرهم عدم الفرق بين عشرة بلده وغيرها، وأظهرها عبارة «الدروس (11)» حيث قال: لو تردد في قرى دون المسافة فكل مكان يسمع أذان بلده فيه فبحكمه وما لا فلا، نعم لو كمل له عشرة متفرقة في بلد قصر. وبعين هذه العبارة أتى صاحب «الموجز الحاوي (12)» غير أنه قال «في بلده» بإضافته إلى ضمير المقيم، ومعناه أنه يخرج عن الكثرة بإقامة عشرة في بلده كما عرفت، فلو تردد فيما دون المسافة فكل بلد يسمع فيه أذان بلده فهو في حكم بلده بمعنى أن إقامته فيه كإقامته في بلده تحسب من جملة العشرة، وإقامته في البلد الذي لا يسمع فيه أذان بلده لا يحسب من جملة العشرة التي في بلده. نعم لو أكمل عشرة متفرقة منوية في بلد قصر كما لو أقام فيه يومين أو ثلاثة مثلا ثم خرج إلى مكان دون مسافة ثم عاد إلى ذلك البلد أو إلى مكان يسمع فيه أذانه فأقام يومين أو ثلاثة ثم خرج وعاد
وظاهرهم عدم الفرق بين عشرة بلده وغيرها، وأظهرها عبارة «الدروس (11)» حيث قال: لو تردد في قرى دون المسافة فكل مكان يسمع أذان بلده فيه فبحكمه وما لا فلا، نعم لو كمل له عشرة متفرقة في بلد قصر. وبعين هذه العبارة أتى صاحب «الموجز الحاوي (12)» غير أنه قال «في بلده» بإضافته إلى ضمير المقيم، ومعناه أنه يخرج عن الكثرة بإقامة عشرة في بلده كما عرفت، فلو تردد فيما دون المسافة فكل بلد يسمع فيه أذان بلده فهو في حكم بلده بمعنى أن إقامته فيه كإقامته في بلده تحسب من جملة العشرة، وإقامته في البلد الذي لا يسمع فيه أذان بلده لا يحسب من جملة العشرة التي في بلده. نعم لو أكمل عشرة متفرقة منوية في بلد قصر كما لو أقام فيه يومين أو ثلاثة مثلا ثم خرج إلى مكان دون مسافة ثم عاد إلى ذلك البلد أو إلى مكان يسمع فيه أذانه فأقام يومين أو ثلاثة ثم خرج وعاد