____________________
واعلم أن جماعة من متأخري المتأخرين (1) تأملوا في كون إقامة العشرة قاطعة لحكم المكاري ونحوه، وظنوا أن مستند الأصحاب في ذلك رواية عبد الله ابن سنان فطعنوا فيها من جهة السند ومتروكية الظاهر، وليس كما ظنوا وإن كانت صالحة للاستناد كما ستسمع، وحجتهم الظاهرة في ذلك ما رواه ثقة الإسلام عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن «أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان (2)». وقد روى ذلك الشيخ (3) عن التيملي عن السندي ابن الربيع مقطوعا. ولا ريب أن المتبادر من لفظ «المقام» في المقام مقام عشرة أيام إجماعا كما في «الرياض (4)» وكما هو بناء الفقهاء في كل موضع والمدار عليه في كل مقام كما في «المصابيح (5)» وهو المتبادر حيثما يطلق في النص والفتوى، ولذا انتهض الفقهاء (6) إلى توجيه رواية حمزة بن عبد الله الجعفري (7) قال: «لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة الحديث» مع إن الإقامة دون العشر حاصلة لكل كثير السفر، لصدقها على إقامة اليوم بل الساعة، ولا يخلو من ذلك أحد. وقضية التقييد حينئذ عدم وجود كثير