____________________
فإن قيل: ليس في المعتبر والمنتهى سوى أن الذي اختاره الشيخ وأتباعه أنه لا يزال مقصرا إلى أن يبلغ الموضع الذي ابتدأ فيه بالقصر. وليس نصا في الاكتفاء بأحدهما.
قلت: هذا مجازفة، نعم ما في «الذكرى» بعد ذكره لكلام أبي علي من قوله:
«واعتبار الأولين هو المشهور بل كاد يكون إجماعا (1)» ليس نصا إلا في أنهما معتبران في الجملة. وفي «المبسوط» عبارة تفيد ما نحن فيه وهي هذه: إذا كان قريبا من بلده بحيث يغيب عنه أذان مصره فصلى بنية التقصير، فلما صلى ركعة رعف فانصرف إلى أقرب بنيان البلد ليغسله فدخل البنيان أو شاهدها بطلت صلاته، لأن ذلك فعل كثير (2). وفي «السرائر» ساق هذه العبارة إلى قوله «بنيان البلد» فقال بعده: بحيث يسمع الأذان من مصره ليغسله بطلت (3). وهذا منه على ما اختاره من اعتبار الأذان خاصة.
والمخالفون للمشهور علم الهدى وعلي بن بابويه وأبو علي على ما نقل (4) فحكموا بأنه يقصر حتى يدخل منزله. وهو خيرة «المفاتيح (5) والحدائق (6)» وإليه مال المولى الخراساني فقال في «الكفاية» إنه أحوط (7). وقال في «الذخيرة (8)»:
القول بالتخيير بعد الوصول إلى موضع يسمع فيه الأذان بين القصر والإتمام أقرب، وإلا فالوقوف على ظواهر هذه الأخبار أولى يعني خبري العيص (9) وخبر
قلت: هذا مجازفة، نعم ما في «الذكرى» بعد ذكره لكلام أبي علي من قوله:
«واعتبار الأولين هو المشهور بل كاد يكون إجماعا (1)» ليس نصا إلا في أنهما معتبران في الجملة. وفي «المبسوط» عبارة تفيد ما نحن فيه وهي هذه: إذا كان قريبا من بلده بحيث يغيب عنه أذان مصره فصلى بنية التقصير، فلما صلى ركعة رعف فانصرف إلى أقرب بنيان البلد ليغسله فدخل البنيان أو شاهدها بطلت صلاته، لأن ذلك فعل كثير (2). وفي «السرائر» ساق هذه العبارة إلى قوله «بنيان البلد» فقال بعده: بحيث يسمع الأذان من مصره ليغسله بطلت (3). وهذا منه على ما اختاره من اعتبار الأذان خاصة.
والمخالفون للمشهور علم الهدى وعلي بن بابويه وأبو علي على ما نقل (4) فحكموا بأنه يقصر حتى يدخل منزله. وهو خيرة «المفاتيح (5) والحدائق (6)» وإليه مال المولى الخراساني فقال في «الكفاية» إنه أحوط (7). وقال في «الذخيرة (8)»:
القول بالتخيير بعد الوصول إلى موضع يسمع فيه الأذان بين القصر والإتمام أقرب، وإلا فالوقوف على ظواهر هذه الأخبار أولى يعني خبري العيص (9) وخبر