____________________
إسحاق (1). وقال في «المدارك» بعد ما نقلناه عنه آنفا: ولو قيل بالتخيير كان حسنا (2). وقد سبقهما إلى ذلك مولانا الأردبيلي، قال: لو وجد القائل بالجواز والاستحباب فهو حسن وإلا فمشكل، فإن القول بغير المشهور مع عدم القائل وخلاف ظواهر بعض الأخبار الصحيحة يحتاج إلى جرأة، والقول بما قاله السيد وابن الجنيد وابن بابويه لا يخلو عن إشكال إن كان مرادهم الوجوب. نعم لو كان مذهبهم غير الوجوب لكان القول به جيدا (3)، انتهى.
وفي «الرياض» لولا الشهرة العظيمة المرجحة لأدلة المشهور لكان المصير إلى هذا القول في غاية القوة لاستفاضة نصوصه وصحة أكثرها وظهور دلالة جملة منها بل صراحة كثير منها، لبعد ما يقال في توجيهها جدا وهو أن المراد من البيت والمنزل ما بحكمهما وهو ما دون الترخص، لأن سياقها يأبى هذا ظاهرا وإن أمكن بعيدا سيما في الموثق المتضمن لدخول البلد والحكم فيه مع ذلك بالقصر إلى دخول الأهل، وحمله على أن ذلك إنما هو لسعة الكوفة، فلعل البيوت التي دخلها لم تبلغ محل الترخص المعتبر في مثلها وهو آخر محلته، يدفعه عموم الجواب الناشئ عن ترك الاستفصال، وتأويل جميع ذلك وإن أمكن إلا أنه بعيد جدا، مع أن مثله جار في أدلة المشهور بتقييد العمومات بهذه. وأما الصحيحة فالتشبيه فيها تشبيه في وجوب القصر عند خفاء الأذان خاصة لا عدمه عند ظهوره.
ثم قال: وبالجملة لولا الشهرة لكان المصير إلى هذا القول متعينا بلا شبهة بل معها أيضا لا تخلو المسألة عن شبهة، والاحتياط يقتضي تأخير الصلاة إلى بلوغ الأهل أو الجمع بين الإتمام والقصر، وإن كان الاكتفاء بالتمام لعله أظهر، لانجبار ما مر من قصور الدلالة بالشهرة العظيمة، مع إمكان القدح في دلالة ما عدا الموثق منها بورودها جملة مورد الغالب من أن المسافر إذا بلغ حد الترخص يسارع إلى
وفي «الرياض» لولا الشهرة العظيمة المرجحة لأدلة المشهور لكان المصير إلى هذا القول في غاية القوة لاستفاضة نصوصه وصحة أكثرها وظهور دلالة جملة منها بل صراحة كثير منها، لبعد ما يقال في توجيهها جدا وهو أن المراد من البيت والمنزل ما بحكمهما وهو ما دون الترخص، لأن سياقها يأبى هذا ظاهرا وإن أمكن بعيدا سيما في الموثق المتضمن لدخول البلد والحكم فيه مع ذلك بالقصر إلى دخول الأهل، وحمله على أن ذلك إنما هو لسعة الكوفة، فلعل البيوت التي دخلها لم تبلغ محل الترخص المعتبر في مثلها وهو آخر محلته، يدفعه عموم الجواب الناشئ عن ترك الاستفصال، وتأويل جميع ذلك وإن أمكن إلا أنه بعيد جدا، مع أن مثله جار في أدلة المشهور بتقييد العمومات بهذه. وأما الصحيحة فالتشبيه فيها تشبيه في وجوب القصر عند خفاء الأذان خاصة لا عدمه عند ظهوره.
ثم قال: وبالجملة لولا الشهرة لكان المصير إلى هذا القول متعينا بلا شبهة بل معها أيضا لا تخلو المسألة عن شبهة، والاحتياط يقتضي تأخير الصلاة إلى بلوغ الأهل أو الجمع بين الإتمام والقصر، وإن كان الاكتفاء بالتمام لعله أظهر، لانجبار ما مر من قصور الدلالة بالشهرة العظيمة، مع إمكان القدح في دلالة ما عدا الموثق منها بورودها جملة مورد الغالب من أن المسافر إذا بلغ حد الترخص يسارع إلى