____________________
صرحوا به هنا من هذا التفصيل لا يخلو من الإشكال (1)، انتهى كلامه (قدس سره). وقد نقلنا كلام المولى الأردبيلي وغيره في المقام عند ذكر مبدأ المسافة (2) فليلحظ ونقلنا كلام الأستاذ قدس الله تعالى سره عند الكلام على الأمر الثاني (3) من الأمور التي نبهنا عليها عند تحديد المسافة.
والجواب عما في الحدائق بأحد أمرين، الأول: أن الأمر مختلف عند العرف لأنه تارة يحكم بأن ما قبل محل الترخص فضلا عنه ليس من جملة ما قصد فيه الإقامة قطعا، وتارة يحكم بأن ما فوق محل الترخص بكثير مما قصدت فيه الإقامة كما في البلدان الكبيرة جدا، وأيضا لزيادة المكث وقلته تفاوت عرفا فربما يقل غاية القلة في البعيد ولا يقدح وربما يكثر في القريب ويقدح. الثاني: إنا نلتزم ذلك ولا حرج فيه، لعدم تحتم نية الإقامة عليه ولندرة وجود البلد التي بهذه المثابة، لأن المفروض في كلامهم ما إذا أفرط البلد في الاتساع وقد مثلوه بالكوفة، وقد قال في «المصابيح»: إن بيوتها في ذلك الزمان كانت ممتدة إلى مقدار أربعة فراسخ أو ما قاربها (4). وتمام الكلام يأتي في محله.
وهل يشترط تجاوز الحدين في ناوي الإقامة أو يقصر بمجرد خروجه؟
قولان ذكرهما في «نفائح الأفكار (5)» واستوضح أولهما ووافقه سبطه (6).
وهو خيرة «السرائر (7) وكشف الالتباس (8) والذخيرة (9)» وظاهر «التذكرة (10)
والجواب عما في الحدائق بأحد أمرين، الأول: أن الأمر مختلف عند العرف لأنه تارة يحكم بأن ما قبل محل الترخص فضلا عنه ليس من جملة ما قصد فيه الإقامة قطعا، وتارة يحكم بأن ما فوق محل الترخص بكثير مما قصدت فيه الإقامة كما في البلدان الكبيرة جدا، وأيضا لزيادة المكث وقلته تفاوت عرفا فربما يقل غاية القلة في البعيد ولا يقدح وربما يكثر في القريب ويقدح. الثاني: إنا نلتزم ذلك ولا حرج فيه، لعدم تحتم نية الإقامة عليه ولندرة وجود البلد التي بهذه المثابة، لأن المفروض في كلامهم ما إذا أفرط البلد في الاتساع وقد مثلوه بالكوفة، وقد قال في «المصابيح»: إن بيوتها في ذلك الزمان كانت ممتدة إلى مقدار أربعة فراسخ أو ما قاربها (4). وتمام الكلام يأتي في محله.
وهل يشترط تجاوز الحدين في ناوي الإقامة أو يقصر بمجرد خروجه؟
قولان ذكرهما في «نفائح الأفكار (5)» واستوضح أولهما ووافقه سبطه (6).
وهو خيرة «السرائر (7) وكشف الالتباس (8) والذخيرة (9)» وظاهر «التذكرة (10)